الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٧٧ - الأول ولاء العتق
و كون العتق تبرّعيا (١).
و يدع اخته و مواليه قال: المال لأخته [١] و منها ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر ٧ قال: قضى أمير المؤمنين ٧ في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ* فدفع الميراث الى الخالة و لم يعط المولى [٢] الى غيرهما من الروايات الواردة في هذا الباب المشار اليه فراجع و في المقام بعض الروايات يدل بظاهره على خلاف المدعى لاحظ ما رواه منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: مات مولى لابنة حمزة و له ابنة فاعطى رسول اللّه ٦ ابنة حمزة النصف و ابنته النصف [٣] و السند مخدوش مضافا الى انه لو كان الامر كذلك لصار معلوما و لم يكن مخالفا للإجماع.
(١) بلا خلاف فيه يعلم كما في المسالك على ما نقل عن السرائر نفي الخلاف فيه و عن الانتصار و الغنية الاجماع عليه و تدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر ٧ عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل ان يعتق رقبة فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كيسه فاعتقه عن أبيه و ان المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات و تركه لمن يكون ميراثه قال: فقال ان كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار أو شكر أو واجبة عليه فان المعتق سائبة لا سبيل لأحد عليه قال و ان كان توالى قبل ان يموت الى احد من المسلمين فضمن جنايته و حدثه كان مولاه و وارثه ان لم يكن له قريب يرثه
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب ميراث ولاء العتق، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٣] نفس المصدر، الحديث ١٧.