الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٦٤ - فصل في ميراث الزوجين
نعم لو طلق المريض ورثته الزوجة منه لو مات الى سنة من وقوع الطلاق (١) و لو كان الطلاق بائنا (٢) و انقضت عدته (٣) لكن بشرط ان يكون موت الزوج في المرض الذي طلق فيه (٤) و أن لا يكون الطلاق باستدعاء الزوجة (٥).
(١) اجماعا بقسميه كما في سبيل الرشاد و يدل عليه ما عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه ٧ قال: اذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك و ان انقضت عدتها الا أن يصح منه قلت فان طال به المرض قال ما بينه و بين سنة [١] الى غيره الوارد في هذا الباب مما دل على اصل التوريث بلا توقيف و ما دل عليه مع التوقيت بالسنة.
(٢) كما صرح في خبر محمد بن مسلم عن أحدهما ٨ قال: اذا طلق الرجل امرأته تطليقتين ثم طلقها الثالثة و هو مريض فهي ترثه [٢].
(٣) كما صرح في خبر أبي العباس المتقدم ذكره.
(٤) كما صرح ٧ في خبر أبي العباس بقوله الا ان يصح منه و أيضا يستفاد من بقية النصوص ان الميزان تحقق الموت في حال المرض فلاحظ.
(٥) كما نقل التصريح به من الاستبصار و الشرائع و القواعد و التذكرة و غيرها و ما قيل في وجهه أو يمكن أن يقال أمور: منها الأصل فان مقتضاه عدم الارث و يرده انه لو لم يقم دليل معتبر على العدم لا بد من القول بالارث لا طلاق ما دل عليه لو كان الطلاق في المرض.
[١] الباب ١٤ من هذه الأبواب، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ١.