الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١١٩ - فصل في بيان صور المرتبة الأولى
و إن كان الأبوان مع الزوج أو الزوجة و الأولاد الذكور و الاناث فالسدسان للأبوين (١) و الربع أو الثمن للزوج أو الزوجة (٢) و الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين (٣) و ان كان الأبوان مع البنت الواحدة فالسدسان للأبوين بالفرض (٤) و النصف للبنت بالفرض (٥) و الباقي يردّ عليهم بنسبة سهامهم فيقسّم اخماسا (٦) و لو كان أحد الأبوين مع البنت الواحدة فالسدس لأحد الأبوين فرضا و النصف للبنت فرضا و الباقي يردّ عليهما بالنسبة فتقسّم ارباعا (٧).
(١) و قد مرّ وجهه كرارا.
(٢) للإجماع و لصريح الكتاب.
(٣) يظهر وجهه مما سبق كما هو واضح.
(٤) و قد ظهر وجهه فلا نعيد.
(٥) اجماعا و كتابا فان نصيب البنت الواحدة في الكتاب النصف.
(٦) و قد مرّ الدليل على الحكم في الفصل السابق في شرح عبارة الماتن فراجع.
(٧) و قد ظهر وجهه كما انه ظهر ما أفاده (قدّس سرّه) من كون فرض البنت النصف ورد الباقي عليهما ارباعا و يدلّ على المدعى حديث سلمة بن محرز عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث انه قال في بنت و أب قال للبنت النصف و للأب السدس و بقي سهمان فما أصاب ثلاثة أسهم منها فللبنت و ما أصاب سهما فللأب و الفريضة من أربعة أسهم للبنت ثلاثة أرباع و للأب الربع [١].
[١] الوسائل: الباب ١٧ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الحديث ٤.