الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٨ - الموضع الأوّل الولد
[الموضع الأوّل الولد]
أحدها (الولد)، ذكرا أو انثى، فإنّه (يحصل به (١) الحجب) للزوجين (عن نصيب الزوجيّة الأعلى (٢)) إلى الأدنى (٣) (و إن نزل) الولد.
(و) كذا (٤) يحجب الولد (الأبوين عمّا زاد عن السدسين (٥)) و أحدهما (٦) عمّا زاد عن السدس (٧) (إلّا) أن يكونا (٨) أو أحدهما (مع البنت) الواحدة (مطلقا)، أي سواء كان معها (٩) الأبوان أم أحدهما، فإنّهما لا يحجبان و لا أحدهما عن الزيادة عن السدس، بل يشاركانها (١٠) فيما زاد عن نصفها (١١) ...
- الزائد عن السدس، كما سيأتي تفصيله.
ب: حجب الإخوة الامّ عن الثلث إلى السدس بشروط سيأتي تفصيلها.
(١) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الولد.
(٢) نصيب الزوجيّة الأعلى هو النصف في الزوج و الربع في الزوجة.
(٣) نصيب الزوجيّة الأدنى هو الربع في الزوج و الثمن في الزوجة.
(٤) هذا مثال آخر لحجب الولد عن بعض الإرث.
(٥) أي السدسين المتعلّقين بالأبوين.
(٦) أي حجب الولد أحد الأبوين عن الزائد عن السدس.
(٧) فإنّ الأبوين لا يرثان أزيد من السدس مع وجود الولد.
(٨) اسم «أن يكونا» هو ضمير التثنية العائد إلى الأبوين، و كذا الضمير في قوله «أحدهما».
(٩) أي سواء كان مع البنت كلا الأبوين أم أحدهما، فإنّهما لا يمنعان عن الزائد عن السدس، كما سيأتي.
(١٠) فاعله هو الضمير العائد إلى الأبوين، و ضمير المفعول يرجع إلى البنت.
(١١) الضمير في قوله «نصفها» يرجع إلى البنت.