الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٧ - الحجب عن بعض الإرث ففي موضعين
وقوفا فيما خالف الأصل (١) على موضع النصّ (٢) و الوفاق (٣)، فيبقى عموم آية اولي الأرحام (٤) التي استدلّ بها الجميع على تقديم الأقرب خاليا عن المعارض (٥).
و توقّف العلّامة في المختلف لذلك (٦)، و قد صنّف هؤلاء الفضلاء على المسألة رسائل (٧) تشمل على مباحث طويلة و فوائد جليلة.
[الحجب عن بعض الإرث ففي موضعين]
(أمّا الحجب (٨) عن بعض الإرث) دون بعض (ففي موضعين:)
(١) المراد من «الأصل» هو قاعدة «الأقرب يمنع الأبعد».
(٢) موضع النصّ هو اجتماع العمّ للأب مع ابن العمّ للأبوين اجتماعا ثنائيّا لا اجتماعهما مع الخال اجتماعا ثلاثيّا.
(٣) أي موضع وفاق العلماء و إجماعهم.
(٤) أي آية أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ* تدلّ على منع الأقرب- و هو الخال للأب و كذا العمّ للأب- ابن العمّ للأبوين.
(٥) أي لم يوجد نصّ معارض للآية في المسألة.
(٦) المشار إليه في قوله «لذلك» هو كون وجه كلّ من الأقوال المذكورة وجيها.
(٧) الرسائل جمع، مفرده الرسالة.
و المراد منها هو ما يكتب حول أمر مختصرا دون الكتاب.
الحجب عن بعض الإرث
(٨) قد تقدّم كون الحجب تارة عن أصل الإرث، كما ذكر، و تارة عن بعض الإرث، و هذا الأخير يتحقّق في موضعين:
أ: حجب الولد عن نصيب الزوجيّة الأعلى إلى الأدنى، و كذا حجبه للأبوين عن-