الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠٨
فمات بعده (١) أحد الإخوة، ثمّ إحدى الأخوات، و هكذا حتّى بقي أخ و اخت فمال الجميع بينهما أثلاثا (٢) إن تقرّبوا (٣) بالأب، و بالسويّة (٤) إن تقرّبوا بالامّ.
و إن اختلف (٥) الوارث خاصّة، كما لو ترك الأوّل (٦) ابنين، ثمّ مات أحدهما (٧) و ترك ابنا (٨) فإنّ جهة الاستحقاق في الفريضتين واحدة، و هي البنوّة، لكنّ الوارث مختلف (٩).
أو الاستحقاق (١٠) خاصّة، كما لو مات رجل و ترك ثلاثة أولاد، ثمّ
(١) الضمير في قوله «بعده» يرجع إلى الميّت.
(٢) يعني أنّ جميع التركة التي بقيت من الميّت الأوّل يقسم بين الأخ و الاخت الباقيين، للذكر مثل حظّ الأنثيين إن كانوا من الأبوين أو من الأب خاصّة.
(٣) هذا شرط تقسيم المال أثلاثا.
(٤) يعني أنّ الأخ و الاخت الباقيين يقسمان تركة الميّت الأوّل بالسويّة إن كانا تقرّبا إلى الميّت بالامّ خاصّة.
(٥) هذه هي صورة الثانية من الصور التي تقدّم ذكرها في الهامش ١ من ص ٤٠٧.
(٦) أي الميّت الأوّل.
(٧) الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى الابنين.
(٨) أي ترك أحد الابنين الذي مات ابنا له.
(٩) لأنّ أحد الورّاث بالنسبة إلى الميّت الأوّل ابن، و الآخر ابن ابن له، بمعنى أنّ أحدهما ولد صلبيّ و الآخر غير صلبيّ، ففيه يختلف الوارث و إن كانت جهة الاستحقاق واحدة.
(١٠) و هو ما إذا اختلفت جهة الاستحقاق و اتّفق الوارث، و هذه هي الصورة هي الثالثة من الصور المذكورة في الهامش ١ من ص ٤٠٧.