الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠٦
[الرابعة عشرة: في المناسخات]
(الرابعة عشرة (١): في المناسخات (٢))، و تتحقّق (٣) بأن يموت شخص، ثمّ يموت أحد ورّاثه قبل قسمة تركته (٤)، فإنّه (٥) يعتبر حينئذ (٦) قسمة الفريضتين من أصل (٧) واحد لو طلب ذلك (٨)، ...
- محمّد بن يعقوب بإسناده عن حسين الرزّاز قال: أمرت من يسأل أبا عبد اللّه ٧:
المال لمن هو؟ للأقرب أو العصبة؟ فقال ٧: المال للأقرب، و العصبة في فيه التراب (الوسائل: ج ١٧ ص ٤٣١ ب ٨ من أبواب موجبات الإرث من كتاب الفرائض و المواريث ح ١).
الرابعة عشرة: المناسخات
(١) أي المسألة الرابعة عشرة من مسائل الفصل الرابع.
(٢) المناسخة: مفاعلة من النسخ، و هو النقل و التحويل، تقول: نسخت الكتاب إذا نقلته من نسخة إلى اخرى.
سمّيت هذه المسائل بالمناسخات، لأنّ الأنصباء بموت الميّت الثاني تنسخ و تنتقل من عدد إلى عدد، و كذا التصحيح ينتقل من حال إلى حال، و كذا عدد مجموع الورثة ينتقل من مقدار إلى مقدار بموت واحد منهم ...
و المراد بالمناسخات هنا أن يموت إنسان فلا يقسم تركته، ثمّ يموت بعض وارثه، و يتعلّق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد ... (المسالك).
(٣) فاعله هو الضمير العائد إلى المناسخات.
(٤) الضمير في قوله «تركته» يرجع إلى الميّت الأوّل.
(٥) الضمير في قوله «فإنّه» يرجع إلى الشأن.
(٦) المراد من قوله «حينئذ» هو حين موت الوارث قبل قسمة التركة.
(٧) المراد من الأصل هنا هو العمل. يعني يعتبر في المقام عمل واحد.
(٨) المشار إليه في قوله «ذلك» هو العمل الواحد. يعني إن كان العمل الواحد مطلوبا و مرغوبا فيه جاز.