الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥٩ - الأقوال في المسألة
فيقتصر فيه (١) على موضع النصّ و الوفاق (٢).
و لو كان الموت حتف الأنف (٣) فلا توارث مع الاشتباه إجماعا.
[التاسعة: في ميراث المجوس]
(التاسعة (٤): في ميراث المجوس (٥)) إذا ترافعوا إلى حكّام الإسلام، و قد اختلف الأصحاب فيه:
[الأقوال في المسألة]
فقال يونس بن عبد الرحمن: إنّهم يتوارثون بالنسب و السبب الصحيحين (٦) دون الفاسدين، و تبعه التقيّ (٧) و ابن إدريس محتجّا ببطلان ما سواه (٨) في شرع الإسلام، فلا يجوز لحاكمهم (٩) أن يرتّب عليه (١٠) أثرا.
(١) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى خلاف الأصل.
(٢) المراد من «موضع النصّ و الوفاق» هو الغرقى و المهدوم عليهم.
(٣) كما إذا ماتا بموت طبيعيّ و بلا سبب خارجيّ، و اشتبه التقدّم و التأخّر، فلا توارث بينهما بإجماع الفقهاء.
التاسعة: ميراث المجوس
(٤) أي المسألة التاسعة من مسائل الفصل الرابع.
(٥) المجوس: أمّة يعبدون الشمس أو النار، الواحد مجوسيّ، و الكلمة معرّبة عن ميخ كوش بالفارسيّة، و معناها صغير الاذنين (المنجد).
(٦) أي الصحيحين في اعتقادنا و كذا الفاسدان في اعتقادنا لا في اعتقادهم.
(٧) أي تبع يونس أبو الصلاح التقيّ و ابن إدريس رحمهم اللّه.
(٨) الضمير في قوله «سواه» يرجع إلى كلّ واحد من النسب و السبب الصحيحين.
(٩) أي لا يجوز لحاكم المسلمين إذا حكم بينهم أن يحكم بينهم بغير النسب و السبب الصحيحين.
(١٠) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى ما سواه.