الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٦ - الضابط في مسألة الخنثى
و للخنثى ستّة و ثمانون (١).
فقد سقط من سهام أحد الأبوين نصف الردّ (٢)، لأنّ المردود- على
- على تقدير كون الخنثى انثى خمسان من المجموع، و هما اثنان و سبعون، و لها على تقدير كون الخنثى ذكرا خمسة أسهم من ثمانية عشر، و هي خمسون من مائة و ثمانين، فيكون المجموع الحاصل من ٧٢ و ٥٠ مائة و اثنين و عشرين:
(٧٢+ ٥٠ ١٢٢) و نصفها- و هو أحد و ستّون سهما- يختصّ بالانثى.
(١) أي يكون للخنثى من المرتفع- و هو مائة و ثمانون- ستّة و ثمانون سهما، لأنّ للخنثى على فرض كونه انثى خمسين من المرتفع، و هما اثنان و سبعون، و له على فرض كونه ذكرا عشرة أسهم من ثمانية عشر سهما، و هي تساوي مائة، فمجموع ما هو للخنثى في المسألتين يكون مائة اثنين و سبعين سهما: (٧٢+ ١٠٠ ١٧٢) و نصفها- و هو ستّة و ثمانون سهما- يختصّ بالخنثى، فحصل للخنثى من مائة و ثمانين ستّة و ثمانون سهما، و للأنثى أحد و ستّون سهما، و لأحد الأبوين ثلاثة و ثلاثون سهما: (٨٦+ ٦١+ ٣٣ ١٨٠).
(٢) يعني أنّ المقدار الذي يردّ على أحد الأبوين فوق سدسه إذا كان الخنثى انثى حقيقيّة، فذلك المقدار ينصّف إذا كان الخنثى مشكلا، ففي المثال المذكور أخيرا لو فرض الخنثى انثى ردّ على الأب أو الامّ ستّة أسهم زيادة على سهمه الذي هو ثلاثون، و أمّا على تقدير كون الخنثى ذكرا فلأحد الأبوين ثلاثون بلا زيادة، فالستّة ساقطة على هذا الفرض، ثمّ مقدار الردّ ينصّف بعد جمع المسألتين و تنصيفهما، فلأحد الأبوين على تقدير كون الولد المشتبه ذكرا ثلاثون، و له على تقدير كونه انثى ستّة و ثلاثون، أمّا بعد كون الولد مشتبها فلأحد الأبوين ثلاثة و ثلاثون سهما: ثلاثون بالفرض، و ثلاثة بالردّ.