الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٢ - الضابط في مسألة الخنثى
الذكوريّة ستّة (١)، و على تقدير الانوثيّة أربعة (٢)، و هما (٣) متوافقان بالنصف، فتضرب ثلاثة (٤) في أربعة، ثمّ المجتمع (٥) في اثنين يبلغ أربعة و عشرين (٦)، فلأحد الأبوين خمسة (٧)، و للخنثى تسعة عشر.
(١) يعني أنّ الفريضة تقسم على ستّة أسهم، واحد منها يكون لأحد الأبوين، و خمسة منها تكون للذكر عند فرض الخنثى ذكرا.
(٢) يعني لو فرض الخنثى انثى قسمت الفريضة على أربعة أسهم، لأنّ الخنثى تفرض بنتا للميّت، و لها النصف، و لأحد أبويه السدس.
(٣) الضمير في قوله «و هما» يرجع إلى الستّة و الأربعة. يعني أنّ بينهما من النسب التوافق بالنصف، لأنّ العدد الذي يعدّهما هو عدد ٢، فإنّه يعدّ الأربعة مرّتين، فلا يبقى منها شيء، و كذا يعدّ الستّة ثلاث مرّات.
(٤) يعني أنّ القاعدة في المتوافقين بالنصف هي ضرب نصف أحدهما في الآخر، فالثلاثة التي هي نصف عدد الستّة تضرب في الأربعة أو بالعكس، فتحصل اثنا عشر: (٣ ٤ ١٢).
(٥) يعني ثمّ يضرب المرتفع- و هو عدد ١٢- في عدد ٢ على ما تقدّم من القاعدة المطّردة في مسألة الخناثى.
(٦) فيكون المرتفع الحاصل من ضرب اثنين في المجموع أربعة و عشرين:
(١٢ ٢ ٢٤)
(٧) يعني يكون لأحد الأبوين من المجموع خمسة، لأنّا إذا فرضنا الخنثى ذكرا كان له عشرون، و لأحد الأبوين أربعة هي سدس المال، و إذا فرضنا الخنثى انثى فله ثمانية عشر هي ثلاثة أرباع من أربعة و عشرين، و لأحد الأبوين ستّة منها، و هي ربعها، فالمجموع لأحد الأبوين في المسألتين هو عشرة أسهم: (٤+ ٦ ١٠) و نصفها- و هو خمسة أسهم من المجموع- يكون لأحد الأبوين، و المجموع للخنثى-