الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢١ - الضابط في مسألة الخنثى
معه (١) (نصف (٢) ما اجتمع له في المسألتين)، مضافا إلى ضرب المرتفع (٣) في اثنين، كما قرّرناه (٤).
فعلى هذا لو كان مع الخنثى أحد الأبوين (٥) فالفريضة على تقدير
(١) الضمير في قوله «معه» يرجع إلى الخنثى.
(٢) بالنصب، مفعول لقوله «تعطي». و قد تقدّم بيان أخذ الخنثى نصف المجموع في الفرض الأخير، و هو اجتماع الخنثى مع الذكر و الانثى، و لنوضح أخذ الذكر و الانثى أيضا نصف المجموع:
اعلم أنّ مجموع ما للأنثى في المسألتين هو ثمانية عشر سهما، لأنّ لها على تقدير كون الخنثى انثى عشرة من الأربعين، لأنّها تقسم على ذكر و انثى حقيقيّة و الخنثى المفروض انثى، و على تقدير كون الخنثى ذكرا ثمانية أسهم، فيكون المجموع منهما ثمانية عشر: (١٠+ ٨ ١٨) و نصفها يكون تسعة أسهم، و مجموع ما للذكر في المسألتين هو ستّة و ثلاثون سهما، لأنّ للذكر عند فرض الخنثى انثى عشرين سهما، و له عند فرض الخنثى ذكرا ستّة عشر سهما، و المجموع منهما يكون كذلك: (٢٠+ ١٦ ٣٦) و نصفها- و هو ثمانية عشر سهما- يكون للذكر.
(٣) المراد من «المرتفع» هو الحاصل من ضرب العدد الذي هو المخرج على تقدير الانوثيّة في العدد الذي هو المخرج على تقدير الذكوريّة.
(٤) الضمير في قوله «قرّرناه» يرجع إلى ضرب المرتفع في عدد اثنين، هو إشارة إلى قوله في الصفحة ٣١٨ «ثمّ يضرب المرتفع في اثنين، و هو قاعدة مطّردة في مسأله الخناثى».
(٥) كما إذا كان الوارث للميّت أحد أبويه و ولده الخنثى.