الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٠ - الضابط في مسألة الخنثى
و على تقديره (١) انثى عشرة، و نصفهما (٢) ثلاثة عشر، و الباقي (٣) بين الذكر و الانثى أثلاثا (٤).
[الضابط في مسألة الخنثى]
(و الضابط) في مسألة الخنثى (أنّك (٥) تعمل المسألة تارة انوثيّة)- أي تفرضه (٦) انثى- (و تارة ذكوريّة، و تعطي كلّ وارث) منه (٧) و ممّن اجتمع
- سهمان، و للأنثى منها ثمانية أسهم، و المجموع يكون أربعين سهما:
(١٦+ ١٦+ ٨ ٤٠)
(١) أي للخنثى على تقدير انوثيّته تكون عشرة، لأنّ لكلّ واحد من الخنثى المفروض انثى و الانثى الحقيقيّة عشرة، و الباقي- و هو عشرون- يكون للذكر، و المجموع يكون أربعين: (١٠+ ١٠+ ٢٠ ٤٠).
(٢) الضمير في قوله «نصفهما» يرجع إلى ستّة عشر و عشرة. يعني يجمع عدد ١٦ مع عدد ١٠، و يحصل عدد ستّة و عشرين، و يكون نصفهما- و هو ثلاثة عشر سهما- للخنثى.
(٣) أي الباقي- و هو سبعة و عشرون- منها للأنثى الحقيقيّة ثلثها: تسعة أسهم، و للذكر الحقيقيّ ثلثاها: ثمانية عشر سهما، و المجموع هو سبعة و عشرون: (٩+ ١٨ ٢٧).
و مجموع السهام المذكورة هو أربعون سهما: (٩+ ١٨+ ١٣ ٤٠).
(٤) يعني أنّ الباقي يقسم بين الذكر و الانثى على ثلاثة، اثنان منها للذكر، و واحد منها للأنثى، كما تقدّم.
الضابط في مسألة الخنثى
(٥) بصيغة الخطاب لمن يريد علم أحكام إرث الخناثى.
(٦) الضمير الملفوظ في قوله «تفرضه» يرجع إلى الخنثى.
(٧) «من» في قوله «منه» تكون لبيان لوارث، أي كلّ وارث من الخنثى و غيره.