الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٩١ - تمهيد
[الفصل الثالث في الولاء]
(الفصل الثالث (١) في الولاء)
[تمهيد]
بفتح الواو، و أصله القرب و الدنوّ، و المراد هنا قرب أحد شخصين فصاعدا إلى آخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب (٢) و لا زوجيّة.
الولاء تمهيد
(١) أي الفصل الثالث من الفصول التي قال عنها في أوّل الكتاب «و فيه فصول». و قد تقدّم الفصل الأوّل في البحث عن الموجبات و الموانع، و الفصل الثاني في السهام و أهلها، و هذا هو الفصل الثالث في الولاء.
الولاء- بالكسر-: ميراث يستحقّه المرء بسبب عتق شخص في ملكه أو بسبب عقد الموالاة (أقرب الموارد).
من حواشي الكتاب: قال ٦: «الولاء لحمة كلحمة النسب»، و حيث كان النسب مقتضيا للإرث فكذا الولاء، و لكن يفترقان بأنّ الإرث في النسب ثابت من الطرفين، لتحقّق السبب منهما، بخلاف الولاء، فإنّه ثابت للمنعم على المعتق دون العكس، لأنّ سببه هو العتق، و هو مختصّ بأحد الطرفين، خلافا لابن بابويه حيث قال: «إذا لم يكن للمنعم وارث ورثه عتيقه»، و هو شاذّ (المسالك).
(٢) أي الإرث بالولاء ليس بنسب و لا زوجيّة.