الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٩ - لو طلّق ذو الأربع إحدى الأربع و تزوّج بخامسة
و على الثاني (١) يقسم نصيب المشتبهة- و هو (٢) ربع النصيب إن اشتبهت (٣) بواحدة، و نصفه (٤) إن اشتبهت باثنتين- بين (٥) الاثنتين أو الثلاث (٦) بالسويّة، و يكون للمعيّنتين (٧) نصف النصيب، و للثلاث (٨) ثلاثة أرباعه (٩) و هكذا.
و لا يخفى أنّ القول بالقرعة في غير موضع (١٠) النصّ هو الأقوى، بل
(١) المراد من «الثاني» هو الحكم المشهور و انسحابه في غير المنصوص من الفروض.
(٢) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى نصيب المشتبهة. يعني أنّ نصيب المشتبهة هو ربع أصل نصيب الزوجيّة من الربع أو الثمن.
(٣) فاعله هو الضمير العائد إلى المطلّقة.
(٤) الضمير في قوله «نصفه» يرجع إلى النصيب.
و المراد من «النصيب» هو نصيب الزوجيّة من الربع أو الثمن، كما تقدّم.
(٥) الظرف يتعلّق بقوله «يقسم»، و العبارة على نحو اللفّ و النشر المرتّبين. يعني يقسم ربع النصيب إن اشتبهت بواحدة بين الاثنتين، و نصف النصيب إن اشتبهت باثنتين بين الثلاث.
(٦) أي يقسم نصف النصيب بين ثلاث مشتبهات إحداهنّ هي المطلّقة.
(٧) يعني إذا قسم نصف النصيب بين الثلاث التي إحداهنّ هي المطلّقة بقي النصف الآخر من أصل نصيب الزوجيّة للزوجتين المعيّنتين.
(٨) أي يكون للزوجات الثلاث الباقيات بعد إخراج ربع النصيب لاثنتين إحداهما هي المطلّقة ثلاثة أرباع من أصل نصيب الزوجيّة، فتقسم بينهنّ بالسويّة.
(٩) الضمير في قوله «أرباعه» يرجع إلى النصيب.
(١٠) موضع النصّ هو ما إذا طلّق ذو الأربع إحداهنّ و تزوّج بخامسة، ثمّ اشتبهت-