الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٨ - لو طلّق ذو الأربع إحدى الأربع و تزوّج بخامسة
للمنصوص في المقتضي- و هو (١) اشتباه المطلّقة بغيرها من الزوجات و تساوي (٢) الكلّ في الاستحقاق (٣)-، فلا ترجيح، و لأنّه (٤) لا خصوصيّة ظاهرة في قلّة الاشتباه و كثرته، فالنصّ على عين (٥) لا يفيد التخصيص بالحكم، بل التنبيه (٦) على مأخذ الحكم و إلحاقه (٧) بكلّ ما حصل فيه الاشتباه.
فعلى الأوّل (٨) إذا استخرجت المطلّقة قسم النصيب (٩) بين الأربع (١٠) أو ما الحق بها (١١) بالسويّة (١٢).
(١) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المقتضي.
(٢) عطف على قوله «اشتباه المطلّقة». يعني أنّ المقتضي للحكم هو اشتباه المطلّقة و تساوي كلّ من الزوجات في احتمال استحقاق الإرث.
(٣) أي في احتمال استحقاق الإرث لا في نفس الإرث، لأنّ بعضهنّ لا يستحقّ الإرث.
(٤) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الشأن.
(٥) المراد من العين هو المورد المعيّن. يعني أنّ ورود النصّ في مورد خاصّ لا يوجب اختصاص الحكم به.
(٦) يعني أنّ ورود النصّ في مورد معيّن إنّما هو للإشارة إلى مأخذ الحكم و مدركه.
(٧) الضمير في قوله «إلحاقه» يرجع إلى الحكم المذكور في النصّ.
(٨) المراد من «الأوّل» هو الحكم بالقرعة.
(٩) المراد من «النصيب» هو الربع أو الثمن.
(١٠) أي الأربع من الزوجات الباقيات بعد إخراج المطلّقة بالقرعة.
(١١) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الأربع.
و المراد من «ما الحق بها» هو الفروض الغير المنصوصة التي قدّمناها.
(١٢) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «قسم».