الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٧ - لو طلّق ذو الأربع إحدى الأربع و تزوّج بخامسة
كان للمطلّق (١) دون أربع زوجات فطلّق واحدة و تزوّج باخرى و حصل الاشتباه بواحدة أو بأكثر، أو لم يتزوّج و اشتبهت المطلّقة بالباقيات أو ببعضهنّ، أو طلّق أزيد من واحدة و تزوّج كذلك (٢) حتّى لو طلّق الأربع و تزوّج بأربع و اشتبهن (٣)، أو فسخ نكاح واحدة لعيب و غيره أو أزيد (٤) و تزوّج غيرها أو لم يتزوّج؟ وجهان (٥).
القرعة (٦)، كما ذهب إليه ابن إدريس في المنصوص (٧)، لأنّه (٨) غير منصوص، مع عموم أنّها (٩) لكلّ أمر مشتبه.
و انسحاب (١٠) الحكم (١١) السابق في جميع هذه الفروع، لمشاركته (١٢)
(١) أي الزوج الذي طلّق إحدى زوجاته.
(٢) أي تزوّج بأزيد من واحدة.
(٣) فاعله هو الضمير العائد إلى المطلّقات و المزوّجات.
(٤) أي فسخ نكاح أزيد من واحدة لعيب أو غيره.
(٥) هذا تتميم قوله «هل يتعدّى الحكم إلى غير المنصوص». يعني أنّ في تعدّي الحكم المذكور إلى غير المنصوص من الأمثلة المذكورة وجهين.
(٦) يعني أنّ أحد الوجهين في خصوص غير المنصوص هو القرعة.
(٧) فإنّ ابن إدريس ; قال بالقرعة حتّى في المنصوص.
(٨) هذا تعليل للوجه الأوّل الذي هو الحكم بالقرعة في غير المنصوص.
(٩) الضمير في قوله «أنّها» يرجع إلى القرعة.
(١٠) بالرفع، عطف على قوله «القرعة». و هذا هو الوجه الثاني لغير المنصوص، و معنى الانسحاب هو جريان الحكم السابق.
(١١) أي الحكم الذي ورد في المنصوص.
(١٢) الضمير في قوله «لمشاركته» يرجع إلى جميع هذه الفروع.