الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٣ - منع الزوجة من الأرض مطلقا و من عين الآلات و الأبنية
الربع (١) أو الثمن (٢).
و يظهر من العبارة (٣) أنّها ترث من عين الأشجار المثمرة و غيرها، لعدم استثنائها (٤)، فتدخل (٥) في عموم الإرث، لأنّ كلّ ما خرج عن المستثنى (٦) ترث (٧) من عينه (٨) كغيرها، و هو (٩) أحد الأقوال (١٠) في المسألة إلّا أنّ المصنّف لا يعهد ذلك (١١) من مذهبه (١٢)، و إنّما المعروف
(١) أي تعطى الزوجة الربع عند عدم الولد للزوج منها أو من غيرها.
(٢) أي تعطى الزوجة الثمن إذا كان للزوج ولد من هذه الزوجة أو من غيرها.
(٣) أي يظهر من عبارة المصنّف ; في قوله «و تمنع الزوجة غير ذات الولد من الأرض عينا و قيمة، و من الآلات و الأبنية عينا لا قيمة» أنّ الزوجة غير ذات الولد ترث من عين الأشجار المثمرة و غيرها، لأنّه ; لم يستثنها.
(٤) الضمير في قوله «استثنائها» يرجع إلى الأشجار.
(٥) فاعله هو الضمير العائد إلى الأشجار. يعني أنّها تدخل في عموم أدلّة إرث الزوجة من زوجها.
(٦) المراد من «المستثنى» هو الآلات و الأبنية و الأرض.
(٧) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة غير ذات الولد.
(٨) الضمير في قوله «عينه» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «كلّ ما خرج»، و في قوله «كغيرها» يرجع إلى الأشجار.
(٩) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى إرث الزوجة من الأشجار.
(١٠) فإنّ الأقوال في مسألة إرث الزوجة غير ذات الولد مختلفة.
(١١) المشار إليه في قوله «ذلك» هو إرث الزوجة من عين الأشجار.
(١٢) الضمير في قوله «مذهبه» يرجع إلى المصنّف ;. يعني أنّ الحكم بإرث الزوجة من عين الأشجار غير معهود من فتوى المصنّف.