الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٧ - الخامسة لا يرث الأجداد مع الأبوين
و قيل: سدس ما حصل للولد (١) الذي تقرّب (٢) به.
و قيل: يستحبّ مع زيادة النصيب عن السدس إطعام أقلّ الأمرين من سدس الأصل (٣) و الزيادة، بناء على عدم اشتراط بلوغ الزيادة سدسا (٤).
و الأخبار (٥) ناطقة باستحباب طعمة السدس، ...
- إطعام الأقلّ منه.
(١) المراد من «الولد» هنا هو ولد الجدّ الذي هو أبو الميّت.
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى الجدّ، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى الولد. يعني قال بعض: يستحبّ إطعام الجدّ بمقدار سدس ما حصل للأب الذي تقرّب الجدّ به إلى الميّت.
(٣) يعني قال بعض باستحباب إطعام أقلّ الأمرين من سدس أصل التركة و الزائد، فلو كان الزائد عن السدس للأب أكثر من سدس فالمستحبّ إطعام السدس فقط، كما لو لم يكن للميّت سوى الأبوين، فإنّ للأمّ ثلث المال، و الباقي للأب، فقد حصل له الزيادة عن أصل السدس بثلاثة أسداس آخر، أمّا لو كان الزائد أقلّ من السدس فالمستحبّ إطعام نفس المقدار الزائد، و هذا بناء على عدم اشتراط كون الزيادة بمقدار سدس الأصل، و هو إنّما يكون مع اجتماع الأبوين مع البنت أو أحدهما مع البنتين، كما تقدّم.
(٤) و قد تقدّم من ابن الجنيد ; عدم اشتراط بلوغ الزائد سدس الأصل في استحباب الإطعام.
(٥) من الأخبار الدالّة على استحباب إطعام السدس هو ما نقل في كتاب الوسائل:
الأوّل: محمّد بن يعقوب بإسناده عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ٧ أنّ رسول اللّه ٦ أطعم الجدّة- أمّ الامّ- السدس و ابنتها حيّة (الوسائل: ج ١٧ ص ٤٦٩ ب ٢٠ من-