دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٢٥٣ - (مسألة- ١١) إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل
و كذا إذا علم أنه لزيد- مثلا- و لكنه لا يعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو (١).
[ (مسألة- ١٠) في المائين المشتبهين، إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل و غسل بدنه من الآخر]
(مسألة- ١٠) في المائين المشتبهين، إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل و غسل بدنه من الآخر ثم توضأ به أو اغتسل صح وضوؤه أو غسله على الأقوى، لكن الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة، و مع الانحصار الأحوط ضم التيمم أيضا (٢).
[ (مسألة- ١١) إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل]
(مسألة- ١١) إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل و بعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما كان نجسا و لا يدري أنه هو الذي توضأ به أو غيره، ففي صحة وضوئه إشكال، إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محل اشكال (٢).
لكونه هو المالك الواقعي فقد ارتفعت قطعا، و إن كانت ناشئة عن عدم الاذن من عمرو لكونه هو المالك الواقعي فقد بقيت قطعا.
(١) و ذلك لجريان استصحاب عدم الاذن من زيد بلا إشكال، حيث كان على يقين من عدم حصول الاذن بالتصرف من زيد، و هو يشك في حصوله الآن و الأصل العدم. و لا تجيء شبهة استصحاب الفرد المردد فيها، كما أن أصالة عدم الاذن من عمرو لا تعارض الأصل المتقدم، لفقدان أثرها في المقام.
(٢) تقدم شرح هذه المسألة في المسألة السابعة فراجع.
(٣) إن الفرع الأول المذكور في هذه المسألة يمكن أن يتصور بصور ثلاث:
الاولى- أن يتوضأ بالصغير ثم يحصل له العلم الإجمالي المردد بين نجاسته أو نجاسة الكبير.
الثانية- أن يكون قد توضأ بأحدهما لا على التعيين ثم حصل له العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما.
الثالثة- أن يكون قد توضأ من أحدهما لا على التعيين ثم حصل له العلم