تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٦٠ - ٤٤ - كتاب العارية
٤٤- كتاب العارية
م «٢٩٥٨» وهي التسليط على العين للانتفاع بها على جهة التبرّع، أو هي عقد ثمرته ذلك أو ثمرته التبرّع بالمنفعة، وهي من العقود تحتاج إلى ايجاب بكلّ لفظ له ظهور عرفي في هذا المعنى، كقوله: «أعرتك أو أذنت لك في الانتفاع به، أو انتفع به أو خذه لتنتفع به ونحو ذلك»، وقبول، وهو كلّ ما أفاد الرضا بذلك، ويجوز أن يكون بالفعل بأن يأخذه بعد ايجاب المعير بهذا العنوان، بل تقع بالمعاطاة أيضاً كما إذا دفع إليه قميصاً ليلبسه فأخذه لذلك أو دفع إليه إناءً أو بساطاً ليستعمله فأخذه واستعمله.
م «٢٩٥٩» يعتبر في المعير أن يكون مالكاً للمنفعة وله أهليّة التصرّف فلا تصحّ إعارة الغاصب عيناً أو منفعةً، وتجري الفضوليّة فيها، وتصحّ بإجازة المالك، وكذا لا تصحّ إعارة الصبي والمجنون والمحجور عليه لسفه أو فلس إلّامع إذن الولي أو الغرماء، وتصحّ إعارة الصبي بإذن الولي.
م «٢٩٦٠» لا يشترط في المعير أن يكون مالكاً للعين، بل تكفي ملكيّة المنفعة بالإجارة أو بكونها موصى بها له بالوصيّة، نعم إذا اشترط استيفاء المنفعة في الإجارة بنفسه ليست له الإعارة.
م «٢٩٦١» يعتبر في المستعير أن يكون أهلًا للانتفاع بالعين، فلا تصحّ استعارة المصحف للكافر واستعارة الصيد للمحرم لا من المحلّ ولا من المحرم، وكذا يعتبر فيه