تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٤٣٩ - فصل في الدفن
وجه لا يخاف على الميّت ولا يضرّ بالمباشرين وجب، وإلّا فيعمل بالظنّ، ومع عدمه يسقط الاستقبال.
م «٤٧١١» يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت حتّى الشعر والسنّ والظفر، ولا يلزم إلحاقها ببدن الميّت، وبالدفن معه ما لم يستلزم النبش، وإلّا ففيه إشكال.
م «٤٧١٢» لو مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه ولا استقباله يخلّى على حاله، ويسدّ البئر ويجعل قبراً له مع عدم لزوم محذور، ككون البئر ملكاً لغير أو لزوماً للناس.
م «٤٧١٣» لو مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه وجب التوسّل إلى إخراجه بكلّ حيلة؛ ملاحظاً للأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه قطعةً قطعةً، ويكون المباشر مع الإمكان الجراح المماثل بإذن زوجها وإلّا فالمحارم من الرجال، فإن تعذّر فالأجانب، ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيّاً وجب إخراجه بيد الجرّاح ولو بشقّ بطنها، والاختيار في نوع الشقّ أو المواضع بيد الجرّاح ومع عدم وجوده وشقّ غيره الأفضل شقّ جنبها الأيسر مع عدم الفرق بينه وبين غيره من المواضع، فيشقّ الموضع الذي يكون الخروج معه أسلم، ويخرج الطفل ثمّ يخاط وتدفن، ولا فرق في ذلك بين رجاء بقاء الطفل بعد الإخراج وعدمه، ولو خيف مع حياتهما على كلّ منهما انتظر حتّى يقضى.
م «٤٧١٤» لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عيناً أو منفعةً، ومنها الأراضي الموقوفة لغير الدفن، وما تعلّق بها حقّ الغير كالمرهونة بغير إذن المرتهن، واللازم ترك دفنه في قبر ميّت آخر قبل صيرورته رميماً، نعم لا يجوز النبش لذلك، ولا يجوز الدفن في المساجد حتّى مع عدم الإضرار بالمسلمين وعدم المزاحمة للمصلّين وكذلك في البيوت، ويلزم أن يكون الدفن في المراكز العامّة لذلك إلّاأن تكون المصلحة في غير ذلك؛ مثل أن يكون له مقبرة خاصّة أو مكاناً خاصّاً بلا مزاحمة لجهه أخرى.
م «٤٧١٥» لا يجوز أن يدفن الكفّار وأولادهم في مقبرة المسلمين، بل لو دفنوا نبشوا؛ سيّما إذا كانت مسيلةً للمسلمين، وكذا لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفّار، ولو دفن