تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٤٢٧ - فصل في تكفين الميت
م «٤٦٧٠» لا يجوز التكفين بالمغصوب ولو في حال الاضطرار، ولا بالحرير الخالص، ولو للطفل والمرأة، ولا بجلد الميتة ولا بالنجس حتّى ما عفى عنه في الصلاة، ولا بما لا يؤكل لحمه؛ جلداً كان أو شعراً أو وبراً، بل ولا بجلد المأكول أيضاً دون صوفه وشعره ووبره، فإنّه لا بأس به.
م «٤٦٧١» يختصّ عدم جواز التكفين بما ذكر في ما عدا المغصوب بحال الاختيار، فيجوز الجميع مع الاضطرار، بل لو عمل جلد المأكول على نحو يصدق عليه الثوب جاز في حال الاختيار أيضاً، ومع عدم الصدق لا يجوز اختياراً، ومع الدوران يقدّم النجس ثمّ الحرير ثمّ المأكول ثمّ غيره.
م «٤٦٧٢» لو تنجسّ الكفن قبل الوضع في القبر وجبت إزالة النجاسة عنه بغسل أو قرض غير قادح في الكفن، وكذا بعد الوضع فيه، والأولى القرض في هذه الصورة، ولو تعذّر غسله ولو من جهة توقّفه على إخراجه تعيّن القرض، كما أنّه يتعيّن الغسل لو تعذّر القرض ولو من جهة استلزامه زوال ساتريّة الكفن، نعم لو توقّف الغسل على إخراجه من القبر وهتكه فلم يجب، بل لا يجوز، ولو تعذّر وجب التبديل مع الإمكان لو لم يلزم الهتك، وإلّا لا يجوز.
م «٤٦٧٣» يخرج الكفن عدا ما استثني من أصل التركة مقدّماً على الديون والوصايا والميراث، والواجب خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه منه، وكذا سائر مؤن التجهيز، ولا ترك الزائد على الواجب مع التحفّظ على عدم إهانته، وكذا يخرج من الأصل الماء والسدر والكافور وقيمة الأرض وأجرة الحمّال والحفار وغيرها من مؤن التجهيز حتّى ما تأخذه الحكومة للدفن في الأرض المباحة، ولو كانت التركة متعلّقةً لحقّ الغير بسبب الفلس أو الرهانة فقدّم الكفن عليه، نعم لا يقدّم على حقّ الجنايه، ولو لم تكن له تركة بمقدار الكفن لا يجوز أن يدفن عرياناً بل يجب على المسلمين والحاكم إعطاؤه.
م «٤٦٧٤» كفن الزوجة وسائر مؤن تجهيزها على زوجها ولو مع يسارها؛ كبيرةً كانت أو صغيرةً، مجنونةً أو عاقلةً، حرّةً أو أمةً، مدخولةً أو غيرها، مطيعةً أو ناشزةً، حتّى في