تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٤٢٥ - فصل في التشريح والترقيع
م «٤٦٥٧» اللوح أو السرير الذي يغسل عليه الميّت لا يجب غسله بعد كلّ غسل من الأغسال الثلاثة ولا غسله لميّت متأخّر، ويطهر بالتبعيّة، وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه فإنّها أيضاً تطهر بالتبع.
م «٤٦٥٨» وضع الميّت حال الغسل مستقبل القبلة على هيأة المحتضر من السنن.
م «٤٦٥٩» لا يجب الوضوء للميّت، وهو مستحبّ، وينبغي تقديمه على الغسل.
القول في آداب الغسل
م «٤٦٦٠» من آداب الغسل وضعه على ساجة أو سرير، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه، لكن حينئذ يراعى رضا الورثة، وأن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ونحوهما، وستر عورته وإن لم ينظر إليها، أو كان المغسِّل ممّن يجوز له النظر إليها، وتليين أصابعه ومفاصله برفق، وغسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع، وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي، وغسل فرجيه بالسدر أو الأشنان أمام الغسل، ومسح بطنه برفق في الغسلين الأوّلين إلّاأن يكون الميّت إمرأة حاملًا، وتثليث غسل اليدين والفرجين، وتثليث غسل كلّ عضو من كلّ غسل، فيصير مجموع الغسلات سبعاً وعشرين، وتنشيف بدنه بعد الفراغ بثوب نظيف وغير ذلك.
م «٤٦٦١» لو سقط من بدن الميّت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ جعل معه في كفنه ويدفن.
فصل في التشريح والترقيع
م «٤٦٦٢» لا يجوز تشريح الميّت المسلم، فلو فعل ذلك ففي قطع رأسه وجوارحه دية ذكرناها في الديات، وأمّا غير المسلم فيجوز ذمّياً كان أو غيره، ولا دية ولا إثم فيه.
م «٤٦٦٣» لو أمكن تشريح غير المسلم للتعلّمات الطبّيّة لم يجز تشريح المسلم وإن توقّف حياة مسلم أو جمع من المسلمين عليه، فلو فعل مع إمكان تشريح غيره أثم،