تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٤٢٤ - القول في كيفية غسل الميت
عنده الخليطان صرفه في الأوّلين ويتيمّمه للثالث، وكذا لو كان عنده أحد الخليطين أو لم يكن شيء منهما.
م «٤٦٥١» لو كان الميّت محرماً غسله ثلاثة أغسال كالمحلّ، لكن لا يخلط الماء بالكافور في الغسل الثاني إلّاأن يكون موته بعد التقصير في العمرة، وبعد السعي في الحجّ، وكذلك لا يحنط بالكافور إلّابعدهما.
م «٤٦٥٢» لو يتيمّمه عند تعذّر الغسل أو غسله بالماء الخالص لأجل تعذّر الخليط ثمّ ارتفع العذر فإن كان قبل الدفن يجب الغسل في الأوّل، وإعادته مع الخليط في الثاني، وإن كان بعده مضى.
م «٤٦٥٣» لو كان على الميّت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما أجزء عنها غسل الميّت.
م «٤٦٥٤» لو دفن بلا غسل ولو نسياناً وجب نبشه لتغسيله إن لم يكن فيه محذور من هتك حرمة الميّت لأجل فساد جثّته أو الحرج على الأحياء بواسطة رائحته أو تجهيزه، وكذا إذا ترك بعض أغساله أو تبيّن بطلانه، وكذا إذا دفن بلا تكفين، وأمّا لو دفن مع الكفن الغصبي فإن لم يكن في النبش محذور فيجب، وأمّا مع المحذور المتقدّم فلا، وللمغصوب منه أخذ قيمة الكفن؛ نعم لو كان الغاصب هو الميّت جاز نبشه حتّى مع الهتك، ولو تبيّن أنّه لم يصلّ عليه أو تبيّن بطلانها لم يجز نبشه، بل يصلّي على قبره.
م «٤٦٥٥» لا إشكال في أخذ الأجرة على تغسيل الميّت، ولا يلزم جعل الأجرة في قبال بعض الأمور غير الواجبة؛ مثل تليين أصابعه ومفاصله، وغسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع، وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي، وغسل فرجيه بالسدر أو الأشنان قبل التغسيل وتنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف وغير ذلك.
م «٤٦٥٦» لو تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسته أو نجاسة خارجيّة وجبت إعادة غسله حتّى في ما خرج منه بول أو غائط، ويجب حينئذ إزالة الخبث عن جسده، ولو كان بعد وضعه في القبر إلّامع التعذّر، ولو لاستلزامه هتك حرمته بسبب الإخراج.