تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٤٢٢ - فصل في غسل الميت
م «٤٦٣٩» لو أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الوليّ وجب الاستئذان منه ومن الوليّ.
م «٤٦٤٠» يشترط المماثلة بين المغسل والميّت في الذكوريّة والأنوثيّة، فلا يغسل الرجل المرأة ولا العكس ولو كان من وراء الستر ومن دون لمس ونظر إلّاالطفل الذي لا يزيد عمره من ثلاث سنين، فيجوز لكلّ من الرجل والمرأة تغسيل مخالفه ولو مع التجرّد، والزوج والزوجة فيجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل والتجرّد حتّى أنّه يجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر على كراهيّة، ولا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة والدائمة والمنقطعة والمطلّقة الرجعيّة قبل انقضاء عدّة الطلاق.
م «٤٦٤١» لا إشكال في جواز تغسيل الرجل محارمه وبالعكس مع فقد المماثل حتىّ عارياً مع ستر العورة، وأمّا مع وجوده فلا يجوز.
م «٤٦٤٢» يجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوّجةً ولا معتدّةً ولا مبعّضةً، بل ولا مكاتبةً، وأمّا تغسيل الأمة مولاها لا يجوز.
م «٤٦٤٣» الميّت المشتبه بين الذكر والأنثى ولو من جهة كونه خنثى يغسله من وراء الثوب كلّ من الرجل والأنثى.
م «٤٦٤٤» يعتبر في المغسل الإسلام، بل والايمان في حال الاختيار، فلو انحصر المغسل المماثل والكتابي أو الكتابية إن أمكن أن لا يمسّ الماء وبدن الميّت أو يغسل في الكرّ أو الجاري تعيّن، ولو انحصر المماثل فى المخالف فكذلك، إلّاأنّه لا يحتاج إلى عدم مسّ الماء وبدن الميّت، ولا إلى الغسل في الكرّ والجاري، ولو انحصر المماثل في الكتابي والمخالف يقدّم الثاني.
م «٤٦٤٥» لو لم يوجد المماثل حتّى الكتابي سقط الغسل، فاللازم ترك غسله، ودفنه بثيابه وأن ينشف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته فيتنجّس الكفن به.
م «٤٦٤٦» يعتبر البلوغ في المغسل، فلا يجزي تغسيل الصبيّ المميّز على الاختيار حتّى بناءً على صحّة عباداته.