تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٤٢١ - فصل في غسل الميت
كانت صدراً أو اشتملت على الصدر أو كانت بعض الصدر الذي محلّ القلب في حال الحياة، وإن لم يشتمل عليه فعلًا تغسل وتكفن ويصلّي عليها وتدفن، ويجوز الاقتصار في الكفن على الثوب واللفافة إلّاإذا كانت مشتملةً على بعض محلّ المئزر أيضاً، ولو كان معها بعض المساجد يحنط ذلك البعض، ولا لزوم في إلحاق المنفصلة من الحيّ بالميّت في جميع ما تقدّم، ولا تلحق في المسّ بعد الغسل في العظم أو المشتمل عليه.
م «٤٦٣٦» تغسيل الميّت كتكفينه والصلاة عليه فرض على الكفاية على جميع المكلّفين، وبقيام بعضهم به يسقط عن الباقين، وإن كان أولى الناس بذلك أولاهم بميراثه؛ بمعنى أنّ الولي لو أراد القيام به أو عيّن شخصاً لذلك لم يجز مزاحمته، بل قيام الغير به مشروط بإذنه فلا يجوز بدونه؛ نعم تسقط شرطيّته مع امتناعه عنه وعن القيام به والاستئذان من المرتبة المتأخّرة لازم إن كان ممكناً بلا زحمةٍ، ولو كان الوليّ قاصراً أو غائباً وجب الاستئذان من الحاكم الشرعي إن كان ممكناً بلا زحمة، والإذن أعمّ من الصريح والفحوى وشاهد الحال.
م «٤٦٣٧» المراد بالوليّ الذي لا يجوز مزاحمته أو يجب الاستئذان منه كلّ من يرثه بنسب أو سبب، ويترتّب ولايتهم على ترتيب طبقات الإرث، فالطبقة الأولى مقدّمون على الثانية، وهي على الثالثة، فإذا فقدت الأرحام فالواجب الاستئذان من المولى المعتق ثمّ ضامن الجريرة ثمّ الحاكم الشرعي، وأمّا في نفس الطبقات فتقدّم الرجال على النساء، والبالغون مقدّمون على غيرهم، ومن تقرّب إلى الميّت بالأبوين أولى ممّن تقرّب إليه بأحدهما، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممّن انتسب إليه بالأمّ، وفي الطبقة الأولى الأبّ مقدّم على الأمّ والأولاد، وهم على أولادهم، وفي الطبقة الثانية الجدّ مقدّم على الإخوة، وهم على أولادهم، وفي الثالثة العمّ مقدّم على الخال، وهما على أولادهما.
م «٤٦٣٨» الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها إلى أن يضعها في قبرها؛ دائمةً كانت أو منقطعةً.