تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٤١٢ - الفصل الثاني في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
كالمعدوم، وإلّا فمحلّ إشكال، فيرث على الفرج الذي يبول منه، فإن بال من فرج الرجال يرث ميراث الذكر، وإن بال من فرج النساء يرث ميراث الأنثى.
الثاني- سبق البول من أحد الفرجين دائماً أو غالباً بنحو عدّ ما عداه كالمعدوم لو بال منهما، فإن سبق ممّا للرجال يرث ميراث الذكر، وإن سبق ممّا للنساء يرث ميراث الأنثى.
الثالث- قيل تأخّر الانقطاع من أحد الفرجين دائماً أو غالباً مع فقد الأمارة الثانية، وفيه إشكال فيعمل بالتصالح مع فقد سائر الأمارات.
الرابع- عدّ الأضلاع، فإن كان أضلاع جنبه الأيمن أكثر من الأيسر فهو من الرجال ويرث إرث الذكر، وإن كانتا متساويتين يرث إرث الأنثى.
م «٤٦٠٩» لو فقدت العلائم المنصوصة فإن كانت فيه علائم خاصّة بالنساء كرؤية الدم حسب ما ترى النساء أو خاصّة بالرجال كإنبات اللحية مثلًا فإن حصل منها الاطمئنان يحكم بحسبه، وإلّا فهو من المشكل.
م «٤٦١٠» الخنثى المشكل؛ أي: الذي لا تكون فيه المرجّحات المنصوصة ولا العلائم الموجبة للاطمئنان يرث نصف نصيب الرجال ونصف نصيب النساء.
م «٤٦١١» لو لم يكن لشخص فرج الرجال ولا النساء وخرج بوله من محلّ آخر كدبره فيعمل فيه بالقرعة.
م «٤٦١٢» لو كان لشخص رأسان على صدر واحد أو بدنان على حقو واحد فطريق الاستعلام أن يوقظ أحدهما فان انتبه دون الآخر فهما إثنان يورثان ميراث الأنثين، وإن انتبها يورث إرث الواحد، ثمّ انّ لهذا الموضوع فروعاً كثيرةً جدّاً سيّالةً في أبواب الفقه مذكور بعضها في المفصّلات.
الفصل الثاني في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
م «٤٦١٣» لو مات إثنان بينهما توارث في آن واحد بحيث يعلم تقارن موتهما لم يكن بينهما توارث؛ سواء ماتا أحدهما حتف أنف أو بسبب، كان السببب واحداً أو لكلٍ سبب،