تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٤١٠ - المقصد الثاني في الميراث بسبب الزوجية
طول المرض وقصره، ولو كان المرض شبه الأدوار بحيث يقال بعدم برئه في دور الوقوف فلا يتوارث لو مات فيه.
م «٤٥٩٧» إن تعدّدت الزوجات فالربع مع عدم الولد والثمن مع وجوده يقسم بينهنّ بالسوية، فلهنّ الربع أو الثمن من التركة، ولا فرق في منع الولد عن نصيبها الأعلى بين كونه منها أو من غيرها، أو كان من دائمة أو منقطعة، ولا بين كونه بلا واسطة أو معها، والزوجة المطلّقة حال مرض الموت شريكة في الربع أو الثمن مع الشرائط المتقدّمة.
م «٤٥٩٨» يرث الزوج من جميع تركة زوجته من منقول وغيره، وترث الزوجة من المنقولات مطلقاً، ولا ترث من الأراضي مطلقاً عيناً لا قيمةً؛ سواء كانت مشغولةً بالزرع والشجر والبناء وغيرها أم لا، وكذلك ترث القيمة خاصّةً من آلات البناء كالجذوع والخشب والطوب ونحوها، وكذا قيمة الشجر والنخل من غير فرق بين أقسام البناء كالرحى والحمّام والدكّان والاصطبل وغيرها، وفي الأشجار بين الصغيرة والكبيرة واليابسة التي معدّة للقطع ولم تقطع والأغصان اليابسة، والسعف كذلك مع اتّصالها بالشجر.
م «٤٥٩٩» المراد من الأعيان التي ترث الزوجة من قيمتها هي الموجودة حال الموت، فإن حصل منها نماء وزيادة عينيّة من حين الموت إلى حين القسمة لا ترث من تلك النماء والزيادة.
م «٤٦٠٠» المدار في القيمة يوم الدفع لا الموت، فلو زادت القيمة على القيمة حين الموت ترث منها ولو نقصت من نصيبها، و مع تفاوت القيمتين التصالح أحسن.
م «٤٦٠١» طريق التقويم أن تقوّم الآلات والشجر والنخل باقية في الأرض مجّاناً إلى أن تفنى وتعطى حصّتها من ذلك، فلو زادت قيمتها مثبتة إلى أن تفنى عنها غير مثبتة فلها الزيادة.
م «٤٦٠٢» المدار كون الآلات مثبتةً حين الموت، فلو خربت البناء وقطعت الأشجار قبل الموت وبقيت بتلك الحالة إلى حين الموت ورثت من أعيانها كسائر المنقولات، ومن