تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٤٠٢ - هيهنا أمور
م «٤٥٦٨» لو اجتمع أحدهما مع الاخوة من قبل الأب والأمّ أو الأب والجدودة من قبل الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى. والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى، ولو كان الاخوة من قبل الأمّ وكذا الجدودة فالباقي لهم بالسوية.
م «٤٥٦٩» لو اجتمع أحدهما مع الاخوة من قبل الأب أو الأبوين والجدودة من قبل الأب والاخوة من الأمّ فلأحدهما نصيبه الأعلى، والسدس من التركة للاخوة من قبلها مع الانفراد، والثلث مع التعدّد بالسوية مطلقاً، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى.
م «٤٥٧٠» لو اجتمع أحدهما مع الاخوة من قبل الأبوين أو الأب والجدودة من الأب والجدودة من الأمّ فلأحدهما نصيبه الأعلى، والثلث من التركة للجدودة من الأمّ بالسوية مطلقاً، والباقي للباقي للذكر مثل حظّ الأنثيين.
م «٤٥٧١» لو اجتمع أحدهما مع الاخوة من قبل الأبوين أو الأب والاخوة من قبل الأمّ والجدودة من قبلها والجدودة من الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى، والثلث للمتقرّب بالأمّ بالسوية مطلقاً، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى.
هيهنا أمور
الأوّل- أولاد الاخوة بحكم أولاد الأولاد في أنّه مع وجود أحد من الاخوة من الأب أو الأمّ ولو كان أنثى لا يرث أولاد الاخوة ولو كانوا من الأب والأمّ.
الثاني- يرث أولاد الاخوة إرث من يتقرّبون به، فلو خلّف أحد الاخوة من الأمّ وارثاً فالمال له فرضاً وردّاً مع الوحدة، ومع التعدّد يقسم بالسويّة، ولو كان من أحد الاخوة من الأب فله المال مع الانفراد ومع التعدّد يقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى، ولو كان الأولاد من الاخوة المتعدّدة من الأُمّ فلابدّ من فرض حياة الوسائط والتقسيم بينهم بالسوية، ثمّ يقسم قسمة كلّ بين أولادهم بالسوية، ولو كان الأولاد من الأختين أو الزيادة للأب والأمّ أو للأب مع فقد الأبوين فكالفرض السابق لكن للذكر ضعف الأنثى، ولو كان الأولاد من الذكر الأبويني أو الأبي أو كانوا من الذكور والاناث من الأب والأمّ أو من الأب فلابدّ من فرض الوسائط حيّاً والقسمة بينهم للذكر ضعف الأنثى، ثمّ قسمة نصيب كلّ منهم بين