تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٩٨ - وهيهنا أمور
م «٤٥٤٠» لو لم تكن الحبوة أو بعضها في ما تركه لا يعطى قيمتها.
م «٤٥٤١» يعتبر في الحبوة أن لا تكون بعض التركة، فلو كانت التركة منحصرةً بها فلا يحبى الولد الأكبر.
م «٤٥٤٢» لا يعتبر بلوغ الولد، ولا كونه منفصلًا حيّاً حين موت الأب، فتعزل الحبوة له، كما يعزل نصيبه من الإرث، فلو انفصل بعد موت الأب حيّاً يحبى، ولو كان الحمل أنثى أو كان ذكراً ومات قبل الانفصال فكانت الحبوة لأكبر الموجودين من الذكر.
م «٤٥٤٣» لا يشترط كون الولد عاقلًا رشيداً، أو كونه غير المخالف من سائر فرق المسلمين، ويصحّ أن يلزمه بمعتقده إن اعتقد عدم الحبوة.
م «٤٥٤٤» يقدّم تجهيز الميّت وديونه على الحبوة مع تزاحمها بأن لا تكون له إلّاالحبوة، أو نقص ما تركه غير الحبوة عن مصرف التجهيز والدين، ومع عدم التزاحم بأن يكون ما تركه غيرها كافياً، ولا يصحّ أن يعطى للولد الأكبر لهما منها بالنسبة.
م «٤٥٤٥» لو أوصى بعين من التركة فإن كان ما أوصى هي الحبوة فالوصيّة نافذة إلّاأن تكون زائدةً على الثلث، فيحتاج إجازة الولد الأكبر، وليس له شيء من التركة في قبال الحبوة، ولو أوصى مطلقاً أو بالحبوة وغيرها فلو كانت الوصيّة غير زائدة على الثلث تنفذ، وفي صورة الإطلاق يحسب من جميع التركة حتّى الحبوة، وفي الصورة الثانية يحسب منها ومن غيرها حسب الوصيّة، ولو زادت على الثلث أحتيجت في الحبوة إلى إذن صاحبها، وفي غيرها إلى إذن جميع الورثة، ولو أوصى بمقدار معلوم كألف أو كسر مشاع فكذلك.
السادس- لا يرث الجدّ ولا الجدّة لأب أو لأمّ مع أحد الأبوين لكن يستحبّ أن يطعم كلّ من الأبوين أبويه سدس أصل التركة لو زاد نصيبه من السدس، فلو خلف أبويه وجدّاً وجدّةً لأب أو لأمّ يستحبّ للأمّ أن تطعم أباها وأمّها السدس بالسوية، وهو نصف نصيبها، وللأب أن يطعم أباه وأمّه سدس أصل التركة، وهو ربع نصيبه، ولو كان الموجود واحداً