تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٨٣ - الأول الكفر بأصنافه
بالمسلم وإن كان بعيداً، فلو كان له ابن كافر لا يرثه ولو لم يكن له قرابة نسباً وسبباً إلّا الإمام عليه السلام فيختصّ إرثه به دون ابنه الكافر.
م «٤٤٨٧» لو مات الكافر أصليّاً أو مرتداً عن فطرة أو ملّة وله وارث مسلم وكافر ورثه المسلم كما مرّ، وإن لم يكن له وارث مسلم، بل كان جميع ورّاثه كفّاراً يرثونه على قواعد الإرث إلّاإذا كان مرتداً فطرياً أو ملّياً؛ فإنّ ميراثه للإمام عليه السلام دون ورّاثه الكفّار.
م «٤٤٨٨» لو كان الميّت مسلماً أو مرتداً فطريّاً أو ملّياً ولم يكن له وارث إلا الزوج والإمام عليه السلام كان إرثه للزوج لا الإمام عليه السلام ولو كان وارثه منحصراً بالزوجة والإمام عليه السلام يكون ربع تركته للزوجة والبقيّة للإمام عليه السلام.
م «٤٤٨٩» لو مات مسلم أو كافر وكان وارث كافر ووارث مسلم غير الإمام عليه السلام وأسلم وارثه الكافر بعد موته فإن كان وارثه المسلم واحداً اختصّ بالإرث، ولم ينفع لمن أسلم إسلامه، نعم لو كان الواحد زوجة ينفع إسلام من أسلم قبل قسمة التركة بينها وبين الإمام عليه السلام أو نائبه، ولو كان وارثه المسلم متعدّداً فإن كان إسلام من أسلم بعد قسمة الإرث لم ينفع إسلامه، وأمّا لو كان قبلها فيشاركهم فيه إن ساواهم في المرتبة، واختصّ به وحجبهم إن تقدّم عليهم كما إذا كان ابناً للميّت وهم إخوة.
م «٤٤٩٠» لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض فأشرك في ما بقي.
م «٤٤٩١» لو مات مسلم عن ورثة كفّار ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته اختصّ هو بالإرث ولا يرثه الباقون ولا الإمام عليه السلام، وكذا الحال لو مات مرتد وخلف ورثة كفّاراً وأسلم بعضهم بعد موته.
م «٤٤٩٢» لو مات كافر أصلي وخلف ورثة كفّاراً ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته فإنّه لا أثر لإسلامه، وكان الحكم كما قبل إسلامه، فيختصّ بالإرث مع تقدّم طبقته، ويختصّ غيره به مع تأخّرها، وشاركهم مع المساواة، ويحتمل أن تكون مشاركته مع الباقين في الصورة الأخيرة في ما إذا كان إسلامه بعد قسمة التركة بينه وبينهم، وأمّا إذا كان قبلها اختصّ بالإرث، وكذا اختصاص الطبقة السابقة في الصورة الثانية إنّما هو في ما