تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٥٦ - هنا مسائل
دنانير، وإن أخضر ولم يسودّ ثلاثة دنانير، وإن احمرّ دينار ونصف، وفي البدن النصف، ففي اسوداده ثلاثة دنانير، وفي اخضراره دينار ونصف، وفي احمراره ثلاثة أرباع الدينار، ولا فرق في ذلك بين الرجل والأنثى والصغير والكبير، ولا بين أجزاء البدن؛ كانت لها دية مقرّرة أو لا، ولا في استيعاب اللون تمام الوجه وعدمه، ولا في بقاء الأثر مدّة وعدمه، نعم إذا كان اللطم في الرأس ففيه الحكومة، وإن أحدث الجناية تورّماً من غير تغيير لون فالحكومة، ولو أحدثهما ففيه التقدير والحكومة.
م «٤٣٥٩» كلّ عضو ديته مقدرّة ففي شلله ثلثا ديته، كاليدين والرجلين، وفي قطعه بعد الشلل ثلث ديته.
م «٤٣٦٠» دية الشجاج في الرأس والوجه سواء كما مرّ، ودية شبيهها من الجراح في البدن بنسبة دية العضو الذي يتّفق فيه الجراحة من دية الرأس؛ أي: النفس إن كان للعضو دية مقدّرة، ففي حارصة اليد نصف بعير أو خمسة دنانير، وفي حارصة إحدى أنملتي الإبهام نصف عشر بعير أو نصف دينار وهكذا، وإن لم يكن له دية مقدّرة فالحكومة.
م «٤٣٦١» المرأة تساوى الرجل في ديات الأعضاء والجراحات حتّى تبلغ ثلث دية الرجل ثمّ تصير على النصف؛ سواء كان الجاني رجلًا أو امرأة، ففي قطع الإصبع منها مأة دينار، وفي الاثنتين مأتان، وفي الثلاث ثلاث مأة، وفي الأربع مأتان، ويقتصّ من الرجل للمرأة وبالعكس في الأعضاء والجراح من غير ردّ حتّى تبلغ الثلث، ثمّ يقتصّ مع الردّ لو جنت هي عليه لا هو عليها.
م «٤٣٦٢» كلّ ما فيه دية من أعضاء الرجل كاليدين والرجلين والمنافع والجراح ففيه من المرأة ديتها، وكذا من الذمّي ديته، ومن الذمّية ديتها.
م «٤٣٦٣» كلّ موضع يقال فيه بالأرش أو الحكومة فهما واحد، والمراد أنّه يقوّم المجروح صحيحاً إن كان مملوكاً تارةً ويقوّم مع الجناية أخرى وينسب إلى القيمة الأولى ويعرف التفاوت بينهما ويؤخذ من دية النفس بحسابه، وقد قلنا: إنّه لو لم يكن تفاوت بحسب القيمة أو كان مع الجناية أزيد كما لو قطع إصبعه الزائدة التي هي نقص وبقطعها