تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٥٣ - المقصد الثاني في الجناية على المنافع
م «٤٣٤٦» لو أمكن التشخيص بالوسائل الحديثة يرجع إلى شاهدين عدلين من أهل الخبرة، وإلّا فإن اختلفا ولا أمارة توجب اللوث فالقول قول الجاني، ومع حصوله يستظهر بالأيمان.
م «٤٣٤٧» لو تحقّق النقصان يرجع إلى الحاكم ليحسم مادّة النزاع بالتصالح أو بالحكم.
م «٤٣٤٨» لو قطع لسانه فليس إلّاالدية للسان، والذوق تبع، ولو جنى عليه جنايةً عليه أخرى ذهب بذوقه ففي الذوق ما عرفت وفي الجناية ديتها، ولو لم يكن دية مقدّرة فالحكومة.
م «٤٣٤٩» لو جنى على مغرس لحيته فلم يستطع المضغ ففيه الحكومة.
م «٤٣٥٠» لو عاد الذوق تستعاد الدية.
السادس- لو أصيب بجناية فتعذّر عليه الإنزال ففيه الحكومة، وكذا لو تعذّر عليه الاحبال، وكذا لو تعذّر عليه الالتذاذ بالجماع، ولو انقطع الجماع؛ أي: تكون الجناية سبباً لانقطاع أصل الجماع وعدم نشر الآلة ففيه الدية.
السابع- في سلس البول الدية كاملة إن كان دائماً ففيه الدية، وذلك إن دام تمام اليوم، وفي ما كان إلى نصف النهار ثلثا الدية وإلى ارتفاعه ثلثها، وفي سائر أجزاء الزمان الحكومة، والمراد من الدوام أو تمام اليوم أو بعضه هو كونه كذلك في جميع الأيّام، وإن صار كذلك في بعض الأيّام وبرء ففيه الحكومة.
الثامن- في ذهاب الصوت كلّه الدية كاملة، وإذا ورد نقص على الصوت كما غنّ أو بحّ ففيه الحكومة، والمراد بذهاب الصوت أن لا يقدر صاحبه على الجهر، ولا ينافي قدرته على الإخفات.
م «٤٣٥١» لو جنى عليه فذهب صوته كلّه ونطقه كلّه فعليه الديتان.
م «٤٣٥٢» لو ذهب صوته بالنسبة إلى بعض الحروف وبقي بالنسبة إلى بعض ففيه التوزيع كما مرّ في أصل التكلّم.
م «٤٣٥٣» في ذهاب المنافع التي لم يقدر لها دية الحكومة، كالنوم واللمس وحصول