تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٤٥ - الرابع عشر الثديان
م «٤٢٨٣» في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود فاسداً عشرة دنانير، وإن نبت أبيض فخمسة دنانير.
الثاني عشر: الظهر
م «٤٢٨٤» في كسر الظهر الدية كاملة إذا لم يصلح بالعلاج والجبر، وكذا لو احدودب بالجناية فخرج ظهره وارتفع عن الاستواء أو صار بحيث لا يقدر على القعود أو المشي.
م «٤٢٨٥» لو عولج وبقي على الأحديداب فالدية كاملة، وكذا لو بقي من آثار الكسر شيء بأن لا يقدر على المشي إلّابعصا أو ذهب بذلك جماعة أو ماؤه أو حدث به سلس ونحوه ذلك.
م «٤٢٨٦» لو عولج فصلح ولم يبق من أثر الجناية شيء فمأة دينار.
م «٤٢٨٧» المراد بالظهر هو العظم الذي ذو فقار ممتد من الكاهل إلى العجز وهو الصلب، وكسره يوجب الدية.
م «٤٢٨٨» لو كسر فشلت الرجلان فدية لكسر الظهر، وثلثا الدية لشلل الرجلين.
الثالث عشر: النخاع
م «٤٢٨٩» في قطع النخاع دية كاملة، وفي بعضه الحساب بنسبة المساحة.
م «٤٢٩٠» لو قطع النخاع فعيب به عضو آخر فإن كان فيه الدية المقدّرة يثبت مضافاً إلى دية النخاع دية أخرى، وإن لم تكن فيه الدية فالحكومة.
الرابع عشر: الثديان
م «٤٢٩١» الثديان من المرأة فيهما ديتها، وفي كلّ واحدة منهما نصف ديتها.
م «٤٢٩٢» لو قطعتا أو قطعت واحدة منهما مع شيء من جلد الصدر ففي الثدي ديتها بما مرّ، وفي الجلد الحكومة، ولو أجاف الصدر لزم مع ذلك دية الجائفة.
م «٤٢٩٣» لو أصيب الثدي وانقطع لبنها مع بقائها أو تعذّر نزول اللبن مع كونه فيها أو تعذّر نزوله في وقته مع عدم كونه فعلًا فيها أو قلّ لبنها أو عيب كما إذا درّ مختلطاً بالدم أو القيح ففيه الحكومة.