تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٣٧ - الأول الشعر
فدفع غيره ثالثاً مع جهله بالواقعة فسقط في البئر، فإنّ الضمان على الحافر.
م «٤٢٢٠» لو اجتمع السببان فالضمان على السابق تأثيراً وإن كان حدوثه متأخّراً كما لو حفر بئراً في الشارع وجعل آخر حجراً على جنبها فسقط العاثر بالحجر في البئر فالضمان على الواضع، ولو نصب سكّيناً في البئر فسقط في البئر على السكّين فالضمان على الحافر، ولو وضع حجراً ووضع آخر حجراً خلفه فعثر بحجر وسقط على آخر فالضمان على الواضع الذي عثر بحجره، وهكذا. هذا مع تساويهما في العدوان، ولو كان أحدهما عادياً فالضمان عليه خاصّة، كما لو وضع حجراً في ملكه وحفر المتعدّي بئراً فعثر بالحجر وسقط في البئر فالضمان على الحافر المتعدّي.
م «٤٢٢١» لو حفر بئراً قليل العمق فعمقها غيره، فالضمان على الثاني إن كان العمق علّةً للجنايه وإلّا على الأوّل.
م «٤٢٢٢» لو اشترك إثنان أو أكثر في وضع حجر مثلًا فالضمان على الجميع بالسوية وان اختلف قواهم.
م «٤٢٢٣» لو سقط إثنان في البئر فهلك كلّ منهما باصطدام الآخر فالضمان على الحافر.
فصل في الجناية على الأطراف
وفيه مقاصد:
المقصد الأوّل في ديات الأعضاء
م «٤٢٢٤» إعلم أنّ كلّ ما لم تقدير فيه شرعاً ففيه الأرش المسمّى بالحكومة، فيفرض الحرّ عبداً قابلًا للتقويم ويقوم صحيحه ومعيبه ويؤخذ الأرش، ولابدّ من ملاحظة خصوصيّات الصحيح والمعيب حتّى كونه معيباً في أمد كما في شعر الرأس الذي ينبت في مدّة، وأمّا التقدير ففي موارد:
الأوّل: الشعر
م «٤٢٢٥» في شعر رأس الذكر صغيراً كان أو كبيراً كثيفاً أو خفيفاً الدية كاملة إن لم