تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣١٩ - القسم الثاني في قصاص ما دون النفس
م «٤١٣٠» يقتصّ المنخر بالمنخر مع تساوي المحلّ، فتقتصّ اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، وكذا يقتصّ الحاجز بالحاجز، ولو قطع بعض الأنف قيس المقطوع إلى أصله واقتصّ من الجاني بحسابه، فلو قطع بعض المارن قيس إلى تمامه فإن كان نصفاً يقطع من الجاني النصف أو ثلثاً فالثلث، وما ينظر إلى عظم المارن وصغره، أو قيس إلى تمام الأنف فيقطع بحسابه لئلّا يستوعب أنف الجاني إن كان صغيراً.
م «٤١٣١» يقتصّ الشفه بالشفه مع تساوي المحلّ، فالشفة العليا بالعليا والسفلى بالسفلى، وتستوي الطويلة والقصيرة، والكبيرة والصغيرة والصحيحة والمريضة ما لم يصل إلى الشلل، والغليظة والرقيقة، ولو قطع بعضها فبحساب المساحة كما مرّ، وقد ذكرنا حدّ الشفة في كتاب الديات.
م «٤١٣٢» يثبت القصاص في اللسان، وبعضه ببعضه بشرط التساوي في النطق، فلا يقطع الناطق بالأخرس، ويقطع الأخرس بالناطق وبالأخرس والفصيح بغيره، والخفيف بالثقيل، ولو قطع لسان طفل يقتصّ به إلّامع إثبات خرسه، ولو ظهر فيه علامات الخرس ففيه الدية.
م «٤١٣٣» في ثدي المرأة وحلمته قصاص، فلو قطعت امرأة ثدي أخرى أو حلمة ثديها يقتصّ منها، وكذا في حلمة الرجل القصاص، فلو قطع حلمته يقتصّ منه مع تساوي المحلّ، فاليمنى واليسرى باليسرى، ولو قطع الرجل حلمة ثدي المرأة فلها القصاص من غير ردّ.
م «٤١٣٤» في السنّ قصاص بشرط تساوي المحلّ، فلا يقلع ما في الفلك الأعلى بما في الأسفل ولا العكس، ولا ما في اليمين باليسار وبالعكس، ولا يقلع الثنية بالرباعية أو الطاحن أو الناب أو الضاحك وبالعكس، ولا تقلع الأصليّة بالزائدة، ولا الزائدة بالأصليّة، ولا الزائدة بالزائدة مع اختلاف المحلّ.
م «٤١٣٥» لو كانت المقلوعة سن مثغر؛ أي: أصلي نبت بعد سقوط أسنان الرضاع، ففيها القصاص، وفي كسرها القصاص، لكن لابدّ في الاقتصاص كسرها بما يحصل به