تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣١٦ - القسم الثاني في قصاص ما دون النفس
إلى الأخرى، ولو كان جرح الجاني ذا عرض يقاس العرض أيضاً، وإذا شقّ على الجاني الاستيفاء دفعةً يجوز الاستيفاء بدفعات، ويجوز ذلك مع رضا المجني عليه.
م «٤١١٣» لو اضطرب الجاني فزاد المقتصّ في جرحه لذلك فلا شيء عليه، ولو زاد بلا اضطراب أو بلا استناد إلى ذلك فإن كان عن عمد يقتصّ منه وإلّا فعليه الدية أو الأرش، ولو ادّعى الجاني العمد وأنكره المباشر فالقول قوله، ولو ادّعى المباشر الخطأ وأنكر الجاني فالقول قول المباشر.
م «٤١١٤» يؤخّر القصاص في الطرف عن شدّة الحرّ والبرد وجوباً إذا خيف من السراية، وإرفاقاً بالجاني في غير ذلك، ولا يجوز التأخير، ولو لم يرض في هذا الفرض المجني عليه.
م «٤١١٥» لا يقتصّ إلّابحديدة حادّة غير مسمومة ولا كالة مناسبة لاقتصاص مثله، ولا يجوز تعذيبه أكثر ممّا عذّبه، فلو قلع عينه بآلة كانت سهلة في القلع لم يجز قلعها بآلة كانت أكثر تعذيباً، وجاز القلع باليد إذا قلع الجاني بيده أو كان القلع بها أسهل، والأولى للمجني عليه مراعاة السهولة، وجاز له المماثلة، ولو تجاوز واقتصّ بما هو موجب للتعذيب وكان أصعب ممّا فعل به فللوالي تعزيره، ولا عليه، ولو جاوز بما يوجب القصاص اقتصّ منه، أو بما يوجب الأرش أو الدية أخذ منه.
م «٤١١٦» لو كان الجرح يستوعب عضو الجاني مع كونه أقلّ في المجني عليه لكبر رأسه مثلًا كأن يكون رأس الجاني شبراً ورأس المجني عليه شبرين وجنى عليه بشبر يقتصّ الشبر وإن استوعبه، وإن زاد على العضو كأن جنى عليه في الفرض بشبرين لا يتجاوز عن عضو بعضو آخر، فلا يقتصّ من الرقبة أو الوجه، بل يقتصّ بقدر شبر في الفرض، ويؤخذ للباقي بنسبة المساحة إن كان للعضو مقدّر وإلّا فالحكومة، وكذا لا يجوز تتميم الناقص بموضع آخر من العضو، ولو انعكس وكان عضو المجني عليه صغير فجنى عليه بمقدار شبر وهو مستوعب لرأسه مثلًا لم يستوعب في القصاص رأس الجاني، بل يقتصّ بمقدار شبر وإن كان الشبر نصف مساحة رأسه.