تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣١ - ٣٩ - كتاب الضمان
الشخصين ولو لواحد معيّن أو على واحد معيّن، نعم لو كان الدين معيّناً في الواقع ولم يعلم جنسه أو مقداره أو كان المضمون له أو المضمون عنه متعيّناً في الواقع ولم يعلم شخصه صحّ، فلو قال: ضمنت ما لفلان على فلان ولم يعلم أنّه درهم أو دينار أو أنّه دينار أو ديناران صحّ، وكذا لو قال: ضمنت الدين الذي على فلان لمن يطلبه من هؤلاء العشرة ويعلم بأنّ واحداً منهم يطلبه ولم يعلم شخصه ثمّ قبل المطالب أو قال: ضمنت ما كان لفلان على المديون من هؤلاء ولم يعلم شخصه صحّ الضمان.
م «٢٨٣٣» إذا تحقّق الضمان الجامع للشرائط انتقل الحقّ من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن، وبرأت ذمّته، فإذا أبرء المضمون له ذمّة الضامن برأت الذمّتان إحداهما بالضمان والأخرى بالابراء، ولو أبرء ذمّة المضمون عنه كان لغواً.
م «٢٨٣٤» الضمان لازم من طرف الضامن، فليس له فسخه بعد وقوعه مطلقاً، وكذا من طرف المضمون له إلّاإذا كان الضامن معسراً وهو جاهل باعساره، فله فسخه والرجوع بحقّه على المضمون عنه، والمدار إعساره حال الضمان، فلو أعسر بعده فلا خيار، كما أنّه لو كان معسراً حاله ثمّ أيسر لم يزل الخيار.
م «٢٨٣٥» يجوز اشتراط الخيار لكلّ من الضامن والمضمون له.
م «٢٨٣٦» يجوز ضمان الدين الحال ومؤجّلًا، وكذا ضمان المؤجّل وحالًاّ، وكذا يجوز ضمان المؤجّل بأزيد أو أنقص من أجله.
م «٢٨٣٧» لو ضمن من دون إذن المضمون عنه ليس له الرجوع عليه وإن كان بإذنه فله ذلك، لكن بعد أداء الدين لا بمجرّد الضمان، وإنّما يرجع إليه بمقدار ما أدّاه، فلو صالح المضمون له مع الضامن الدين ببعضه أو أبرءه من بعضه لم يرجع بالمقدار الذي سقط عن ذمّته بهما.
م «٢٨٣٨» لو كان الضمان بإذن المضمون عنه فإنّما يرجع عليه بالأداء في ما إذا حلّ أجل الدين الذي كان على المضمون عنه، وإلّا فليس له الرجوع عليه إلّابعد حلول أجله، فلو ضمن الدين المؤجّل حالًا أو المؤجّل بأقلّ من أجله فأدّاه ليس له الرجوع عليه