تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٠٦ - المقصد الثاني في كمية القسامة
يحلف كلّ واحد خمسة، ولو كان في التوزيع كسر كما إذا كان عددهم سبعة فبعد التوزيع بقي الكسر واحداً فلهم الخيرة، فإذا كان العدد تسعة فالباقي خمسة يحلفها الولي أو الأولياء، فإن كان في التوزيع بين الأولياء كسر فهم بالخيار، ولو وقع فيهم تشاحّ فالرجوع إلى القرعة، وليس هذا نكولًا.
م «٤٠٥٩» لا يعتبر في القسامة أن تكون من الورّاث فعلًا أو في طبقات الإرث ولو لم تكن وارثاً فعلًا، بل يكفي كونها من قبيلة المدّعي وعشيرته عرفاً وإن لم تكن من أقربائه، نعم يكون اعتبار ذلك في المدّعي، وأمّا سائر الأفراد فيكفي كونهم من القبيلة والعشيرة، وتعتبر الرجوليّة في القسامة، وأمّا في المدّعي فلا تعتبر فيه وإن كانت أحد المدّعين، ومع عدم العدد من الرجال فلا يكفي النساء، فلابدّ من التكرير بين الرجال، ومع الفقد يحلف المدّعي تمام العدد ولو كان من النساء.
م «٤٠٦٠» لو كان المدّعي أكثر من واحد فيكفي خمسين قسام، وأمّا لو كان المدّعى عليه أكثر فلا يكفي خمسين قسامةً، وتعدّد القسامة حسب تعدّد المدّعى عليه، فلو كان إثنين أحلف كلّ منهما مع قومه خمسين قسامة على ردّ دعوى.
م «٤٠٦١» لو لم يحلف المدّعي أو هو وعشيرته فله أن يردّ الحلف على المدّعى عليه، فعليه أيضاً خمسون قسامة، فليحصر من قومه خمسين يشهدون ببرائته، وحلف كلّ واحد ببرائته، ولو كانوا أقلّ من الخمسين كرّرت عليهم الأيمان حتّى يكملوا العدد، وحكم ببرائته قصاصاً وديةً، وإن لم يكن له قسامة من قومه يحلف هو خمسين يميناً، فإذا حلف حكم ببرائته قصاصاً وديةً، وإن لم تكن له قسامة ونكل عن اليمين ألزم بالغرامة، ولا يردّ في المقام اليمين على الطرف.
م «٤٠٦٢» تثبت القسامة في الاعضاء مع اللوث، وهل القسامة فيها خمسون في العمد وخمس وعشرون في غيره في ما بلغت الجناية الدية كالأنف والذكر وإلّا فبنسبتها من خمسين يميناً في العمد وخمس وعشرين في الخطأ وشبهه أو ستّة أيمان في ما فيه دية النفس وبحسابه من الستّ في ما فيه دون الدية، وعليه ففي اليد الواحدة أو الرجل