تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٠ - ٣٩ - كتاب الضمان
٣٩- كتاب الضمان
م «٢٨٣٠» وهو التعهّد بمال ثابت في ذمّة شخص لآخر. وهو عقد يحتاج إلى ايجاب من الضامن بكلّ عمل ولفظ دالّ عرفاً ولو بقرينة على التعهّد المزبور، مثل ضمنت أو تعهّدت لك الدين الذي لك على فلان ونحو ذلك، وقبول من المضمون له بما دلّ على الرضا بذلك، ولا يعتبر فيه رضا المضمون عنه.
م «٢٨٣١» يشترط في كلّ من الضامن والمضمون له أن يكون بالغاً عاقلًا رشيداً مختاراً، وفي خصوص المضمون له أن يكون غير محجور عليه لفلس.
م «٢٨٣٢» يشترط فيصحّة كلّ الضمان أمور:
منها- التنجيز، فلو علّق على أمر كأن يقول: أنا ضامن إن أذن أبي أو أنا ضامن إن لم يف المديون إلى زمان كذا أو إن لم يف أصلًا بطل.
ومنها- كون الدين الذي يضمنه ثابتاً في ذمّة المضمون عنه؛ سواء كان مستقرّاً كالقرض والثمن والمثمن في البيع الذي لا خيار فيه أو متزلزلًا كأحد العوضين في البيع الخياري والمهر قبل الدخول ونحو ذلك، فلو قال أقرض فلاناً أو بعه نسيئةً وأنا ضامن لم يصحّ.
ومنها- تميّز الدين والمضمون له والمضمون عنه بمعنى عدم الابهام والترديد، فلا يصحّ ضمان أحد الدينين ولو لشخص معيّن على شخص معيّن، ولا ضمان دين أحد