تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٩٦ - القول في الموجب
طلب الولي القصاص كذباً وشهد الشهود زوراً فالقود على الشهود وعلى الولي التعزير.
م «٤٠٠٥» لو جنى عليه فصيره في حكم المذبوح بحيث لا يبقى له حياة مستقرّة فذبحه آخر فالقود على الأوّل، وهو القاتل عمداً، وعلى الثاني دية الجناية على الميّت، ولو جنى عليه وكانت حياته مستقرّةً فذبحه آخر فالقود على الثاني، وعلى الأوّل حكم الجرح قصاصاً أو أرشاً؛ سواء كان الجرح ممّا لا يقتل مثله أو يقتل غالباً.
م «٤٠٠٦» لو جرحه إثنان فاندمل جراحة أحدهما وسرت الأخرى فمات فعلى من اندملت جراحته دية الجراحة، وعلى الثاني القود فيقتل بعد ردّ دية الجرح المندمل.
م «٤٠٠٧» لو قطع أحد يده من الزند وآخر من المرفق فمات فإن كان قطع الأوّل بنحو بقيت سرايته بعد قطع الثاني كما لو كانت الآلة مسمومةً وسرى السمّ في الدم وهلك به وبالقطع الثاني كان القود عليهما، كما أنّه لو كان القتل مستنداً إلى السمّ القاتل في القطع ولم يكن في القطع سراية كان الأوّل قاتلًا، فالقود عليه، وإذا كان سراية القطع الأوّل انقطع بقطع الثاني كان الثاني قاتلًا.
م «٤٠٠٨» لو كان الجاني في الفرض المتقدّم واحداً دخل دية الطرف في دية النفس، ويدخل قصاص الطرف في قصاص النفس اذا كانت الجنايات العديدة متواليةً كمن أخذ سيفاً وقطع الرجل إرباً إرباً حتّى مات، وبين ما إذا كانت متفرّقةً كمن قطع يده في يوم وقطع رجله في يوم آخر وهكذا إلى أن مات فلم يدخل قصاصها في قصاصها، نعم لا إشكال في عدم التداخل لو كان التفريق بوجه أندمل بعض الجراحات، فمن قطع يد رجل فلم يمت واندملت جراحتها ثمّ قطع رجله فاندملت ثمّ قتله يقتصّ منه ثمّ يقتل.
م «٤٠٠٩» لو اشترك إثنان فما زاد في قتل واحد اقتصّ منهم إذا أراد الولي، فيردّ عليهم ما فضل من دية المقتول، فيأخذ كلّ واحد ما فضل عن ديته، فلو قتله إثنان وأراد القصاص يؤدّي لكلّ منهما نصف دية القتل، ولو كانوا ثلاثة فلكلّ ثلثا ديته وهكذا، وللولي أن يقض من بعضهم ويردّ الباقون المتروكون دية جنايتهم إلى الذي اقتصّ منه، ثمّ لو فضّل للمقتول أو المقتولين فضل عمّا ردّه شركاؤهم قام الولي به، ويردّه إليهم كما لو