تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٨٢ - القول في الحد
يقطع، ولكن يؤخذ المال منه، ولا يقطع بشهادة النساء منضمّات ولا منفردات، ولا بشاهد ويمين.
م «٣٩٢٠» يعتبر في المقرّ البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلا يقطع بإقرار الصبي حتّى مع القول بقطعه بالسرقة، ولا بإقرار المجنون ولو أدواراً دور جنونه، ولا بالمكره ولا بالهازل والغافل والنائم والساهي والمغمى عليه، فلو أقرّ مكرهاً أو بلا قصد لم يقطع، ولم يثبت المال.
م «٣٩٢١» لو أكرهه على الإقرار بضرب ونحوه فأقرّ ثمّ أتى بالمال بعينه لم يثبت القطع إلّا مع قيام قرائن قطعيّة على سرقته بما يوجب القطع.
م «٣٩٢٢» لو أقرّ مرّتين ثمّ أنكر لم يقطع ولو أنكر بعد الإقرار مرّةً أخذ منه المال ولا يقطع، ولو تاب أو أنكر بعد قيام البيّنة يقطع، ولو تاب قبل قيام البيّنة وقبل الإقرار سقط عنه الحدّ، ولو تاب بعد الإقرار يتحتّم القطع ولا يتخيّر الإمام عليه السلام بين العفو والقطع.
القول في الحدّ
م «٣٩٢٣» حد السارق في المرّة الأولى قطع الأصابع الأربع من مفصل أصولها من اليد اليمينى، ويترك له الراحة والإبهام، ولو سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى من تحت قبّة القدم حتّى يبقى له النصف من القدم ومقدار قليل من محلّ المسح، وإن سرق ثالثاً حبس دائماً حتّى يموت، ويجري عليه من بيت المال إن كان فقيراً، وإن عاد وسرق رابعاً ولو في السجن قتل.
م «٣٩٢٤» لو تكرّرت منه السرقة ولم يتخلّل الحدّ كفى حدّ واحد، فلو تكرّرت منه السرقة بعد الحدّ قطعت رجله، ثمّ لو تكرّرت منه حبس، ثمّ لو تكرّرت قتل.
م «٣٩٢٥» لا تقطع اليسار مع وجود اليمين؛ سواء كانت اليمين شلاء واليسار صحيحة أو العكس أو كلاهما شلاء، نعم لو خيف الموت بقطع الشلاء لاحتمال عقلائي له منشأ عقلائي كإخبار الطبيب بذلك لم تقطع لحياة السارق، فلا تقطع اليسار الصحيحة في هذا