تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٨١ - القول في ما يثبت به
الاضطرار لا يقطع، بل في المحتاج إذا سرق غير المأكول لا يقطع أيضاً.
م «٣٩١٤» لو سرق حرّاً كبيراً أو صغيراً ذكراً أو أنثى لم يقطع حدّاً ولا يقطع دفعاً للفساد بل يعزّر بما يراه الحاكم.
م «٣٩١٥» لو أعار بيتاً مثلًا فهتك المعير حرزه فسرق منه مالًا للمستعير قطع، ولو آجر بيتاً مثلًا وسرق منه مالًا للمستأجر قطع، ولو كان الحرز مغصوباً لم يقطع بسرقة مالكه، ولو كان ماله في حرز فهتكه وأخرج ماله لم يقطع وإن كان ماله مخلوطاً بمال الغاصب فأخذ بمقدار ماله أو أزيد بما دون النصاب.
م «٣٩١٦» لو كان المسروق وقفاً يقطع لو قلنا بأنّه ملك للواقف كما في بعض الصور أو للموقوف عليه، ولو قلنا إنّه فك ملك لدرّ المنفعة على الموقوف عليه لم يقطع، ولو سرق ما يكون مصرفه أشخاص كالزكاة بناءً على عدم الملك لأحد لم يقطع، ولو سرق مالًا يكون للإمام عليه السلام قطع بمطالبة الفقيه الجامع للشرائط، وبناءً على عدم الملك وكونه عليه السلام ولي الأمر لا يقطع.
م «٣٩١٧» باب الحرز وكذا ما بنى على الباب والجدار من الخارج ليس محرزاً، فلا قطع بها، نعم باب الداخل وراء باب الحرز يكون محرزاً بباب الحرز فيقطع به، وكذا ما على الجدار داخلًا، فإذا كسر الباب ودخل الحرز وأخرج شيئاً من أجزاء الجدار الداخل يقطع.
م «٣٩١٨» يقطع سارق الكفن إذا نبش القبر وسرقه ولو بعض أجزائه المندوبة بشرط بلوغه حد النصاب، ولو نبش ولم يسرق الكفن لم يقطع ويعزّر، وليس القبر حرزاً لغير الكفن، فلو جعل مع الميّت شيء في القبر فنبش وأخرجه لم يقطع به، ولو تكرّر منه النبش من غير أخذ الكفن وهرب من السلطان لم يقتل.
القول في ما يثبت به
م «٣٩١٩» يثبت الحدّ بالإقرار بموجبه مرّتين وبشهادة عدلين، ولو أقرّ مرّةً واحدةً لا