تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٧٥ - القول في موجبه وكيفيته
إذا امتزج بغيره كالأغذية والأدوية بنحو استهلك فيه لم يصدق اسمه ولم يكن الممتزج مسكراً فلا يثبت فيه الحدّ، وإن كان حراماً لأجل نجاسته الممتزج، فلو استهلك قطرةً منه في مائع فلا شبهة في نجاسة الممتزج، ولكن لا يثبت فيه أيضاً حدّ المسكر عليه.
م «٣٨٨٠» لو اضطرّ إلى شرب المسكر لحفظ نفسه عن الهلاك أو من المرض الشديد فشرب ليس عليه الحدّ.
م «٣٨٨١» لو شرب المسكر مع علمه بالحرمة وجب الحدّ ولو جهل أنّه موجب للحدّ، ولو شرب مائعاً بتخيّل أنّه محرّم غير مسكر فاتّضح أنّه مسكر لم يثبت الحدّ عليه، ولو علم أنّه مسكر وتخيّل أنّ الموجب للحدّ ما أسكر بالفعل فشرب قليله فيجب فيه الحد.
م «٣٨٨٢» يثبت شرب المسكر بالإقرار مرّتين، ويشترط في المقرّ البلوغ والعقل والحرّية والاختيار والقصد، ويعتبر في الإقرار أن لا يقرن بشيء يحتمل معه جواز شربه كقوله: شربت للتداوي أو مكرهاً، ولو أقرّ بنحو الإطلاق وقامت قرينة على أنّه شربه معذوراً لم يثبت الحدّ، ولو أقرّ بنحو الإطلاق ثمّ ادّعى عذراً قبل منه، ويدرء عنه الحدّ لو احتمل في حقّه ذلك، ولا يكفي في ثبوته الرائحة والنكهة مع احتمال العذر.
م «٣٨٨٣» ويثبت بشاهدين عادلين، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمّات، ولو شهد العدلان بنحو الإطلاق كفى في الثبوت، ولو اختلفا في الخصوصيّات كأن يقول أحدهما: «إنّه شرب الفقاع» والآخر «إنّه شرب الخمر» أو قال أحدهما: «إنه شرب في السوق» والآخر: «إنه شرب في البيت» لم يثبت الشرب، فلا حدّ، وكذا لو شهد أحدهما بأنّه شرب عالماً بالحكم والآخر بأنّه شرب جاهلًا وغيره من الاختلافات، ولو أطلق أحدهما وقال: «شرب المسكر» وقيّد الثاني وقال: «شرب الخمر» ثبت فيه الحد.
م «٣٨٨٤» الحدّ في الشرب ثمانون جلدةً؛ كان الشارب رجلًا أو امرأةً، والكافر إذا تظاهر بشربه يحدّ، وإذا استتر لم يحدّ، وإذا شرب في كنائسهم وبيعهم لم يحد.
م «٣٨٨٥» يضرب الشارب على ظهره وكتفيه وسائر جسده، ويتّقى وجهه ورأسه وفرجه، والرجل يضرب عرياناً ما عدا العورة قائماً، والمرأة تضرب قاعدةً مربوطةً في