تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٧٤ - القول في موجبه وكيفيته
وربّما تقتضي الأكثر، ولا يجوز التجاوز، بل ولا التجاوز عن تعزير البالغ بل يكون دون تعزيره.
الفصل الرابع في حدّ المسكر
والنظر في موجبه وكيفيّته وأحكامه.
القول في موجبه وكيفيّته
م «٣٨٧٦» وجب الحدّ على من تناول المسكر أو الفقّاع وإن لم يكن مسكراً بشرط أن يكون التناول بالغاً عاقلًا مختاراً عالماً بالحكم والموضوع، فلا حدّ على الصبي والمجنون والمكره والجاهل بالحكم والموضوع أو أحدهما إذا أمكن الجهل بالحكم في حقّه.
م «٣٨٧٧» لا فرق في المسكر بين أنواعه كالمتّخذ من العنب: وهو الخمر، أو التمر: وهو النبيذ، أو الزبيب: وهو النقيع، أو العسل: وهو البتع، أو الشعير وهو المزر، أو الحنطة أو الذرّة أو غيرها، ويلحق بالمسكر الفقّاع وإن فرض أنّه غير مسكر، ولو عمل المسكر من شيئين فما زاد ففي شربه حدّ.
م «٣٨٧٨» لا إشكال في حرمة العصير العنبي؛ سواء غلى بنفسه أو بالنار أو بالشمس إلّا إذا ذهب ثلثاه أو ينقلب خلًاّ، لكن لم يثبت إسكاره، ولا يلحق بالمسكر في ثبوت الحدّ ولو لم يكن مسكراً، بل منع سيّما إذا غلى بالنار أو بالشمس، والعصير الزبيبي والتمري لا يلحق بالمسكر حرمةً ولا حدّاً.
م «٣٨٧٩» لا إشكال في أنّ المسكر قليله وكثيره سواء في ثبوت الحدّ بتناوله ولو كان قطرةً منه ولم يكن مسكراً فعلًا، فما كان كثيره مسكراً يكون في قليله حدّ، كما لا إشكال في الممتزج بغيره إذا صدق اسمه عليه وكان غيره مستهلكاً فيه، كما لا إشكال في الممتزج بغيره إذا كان مسكراً ولم يخرج بامتزاجه عن الإسكار، ففي كلّ ذلك حد، وأمّا