تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٦٥ - المقام الثاني في كيفية إيقاعه
والرجم عليه جلد أوّلًا ثمّ رجم، ولو كان عليه حدّ البكر والمحصن فيجب أن يكون كون الرجم بعد التغريب، ويجب توقّع برء جلده في ما اجتمع الجلد والرجم.
م «٣٨٢٩» يدفن الرجل للرجم إلى حقويه لا أزيد، والمرأة إلى وسطها فوق الحقوة تحت الصدر، فإن فرّ أو فرّت من الحفيرة ردّا إن ثبت الزنا بالبيّنة، وإن ثبت بالإقرار لا يردّ مطلقاً بعد إصابة الحجر ولو واحداً أو قبلها. هذا في الرجم، وأمّا في الجلد فالفرار غير نافع فيه، بل يردّ ويحدّ مطلقاً.
م «٣٨٣٠» إذا أقرّ الزاني المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام عليه السلام ثمّ الناس، وإذا قامت عليه البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة ثمّ الإمام عليه السلام ثمّ الناس.
م «٣٨٣١» يجلد الرجل الزاني قائماً مجرّداً من ثيابه إلّاساتر عورته ويضرب أشدّ الضرب، ويفرّق على جسده من أعالي بدنه إلى قدمه، ولكن يتقى رأسه ووجهه وفرجه، وتضرب المرأة جالسةً، وتربط عليها ثيابها، ولو قتله أو قتلها الحدّ فلا ضمان إن لم يكن فيه الافراط.
م «٣٨٣٢» ينبغي للحاكم إذا أراد إجراء الحدّ أن يعلم الناس ليجتمعوا على حضوره، بل ينبغي أن يأمرهم بالخروج لحضور الحدّ، ولابدّ من حضور طائفة من المؤمنين كفايةً ثلاثة أو أكثر، وينبغي أن يكون الأحجار صغارا، ولا يجوز بما لا يصدق عليه الحجر كالحصى، ولا بصخرة كبيرة تقتله بواحدة أو إثنين، ويكره أن يقيم عليه الحدّ من كان على عنقه حدّ سيّما إذا كان ذنبه مثل ذنبه، ولو تاب عنه بينه وبين اللَّه، ولا فرق في ذلك بين ثبوت الزنا بالإقرار أو البيّنة.
م «٣٨٣٣» إذا أريد رجمه يأمره الإمام عليه السلام أو الحاكم أن يغتسل غسل الميّت بماء السدر ثمّ ماء الكافور ثمّ القراح، ثمّ يكفن كتكفين الميّت يلبس جميع قطعه ويحنط قبل قتله كحنوط الميّت، ثمّ يرجم فيصلّى عليه ويدفن بلا تغسيل في قبور المسلمين، ولا يلزم غسل الدم من كفنه، ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل، ونيّة الغسل من المأمور، ومن الآمر أيضاً.