تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٦٠ - القول في ما يثبت به
احتاجت الترجمان يكفي فيه شاهدان عادلان.
م «٣٨٠٣» لو قال: «زنيت بفلانة العفيفة» لم يثبت الزنا الموجب للحدّ في طرفه إلّاإذا كرّرها أربعاً، ولا يثبت القذف بذلك للمرأة، نعم لو قال: «زنيت بها وهي أيضاً زانية بزنائي»، فعليه حدّ القذف.
م «٣٨٠٤» من أقرّ على نفسه بما يوجب الحدّ ولم يعيّن لا يكلّف بالبيان، ولا يجلد تعزيراً.
م «٣٨٠٥» لو أقرّ بما يوجب الرجم ثمّ أنكر سقط الرجم، ولو أقرّ بما لا يوجبه لم يسقط بالإنكار، ويلحق القتل بالرجم، فلو أقرّ بما يوجب القتل ثمّ أنكر لم يحكم بالقتل.
م «٣٨٠٦» لو أقرّ بما يوجب الحدّ ثمّ تاب كان لوليّ الأمر عفوه أو إقامة الحدّ عليه؛ رجماً كان أو غيره.
م «٣٨٠٧» لو حملت المرأة التي لا بعل لها لم تحدّ إلّامع الإقرار بالزنا أربعاً أو تقوم البيّنة على ذلك، وليس على أحد سؤالها ولا التفتيش عن الواقعة.
م «٣٨٠٨» لو أقرّ أربعاً أنّه زنى بامرأة حدّ دونها وإن صرّح بأنّها طاوعته على الزنا، وكذا لو أقرّت أربعاً بأنّه زنى بي وأنا طاوعته حدّت دونه، ولو ادّعى أربعاً أنّه وطأ امرأةً ولم يعترف بالزنا لم يثبت عليه حدّ وإن ثبت أنّ المرأة لم تكن زوجته، ولو ادّعى في الفرض أنّها زوجته وأنكرت هي الوطىء والزوجيّة لم يثبت عليه حدّ ولا مهر، ولو ادّعت أنّه أكرهها على الزنا أو تشبه عليها فلا حدّ على أحد منهما.
م «٣٨٠٩» يثبت الزنا بالبيّنة، ويعتبر أن لا تكون أقلّ من أربعة رجال أو ثلاثة رجال وامرأتين. ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا شهادة رجل وستّ نساء فيه، ولا شهادة رجلين وأربع نساء في الرجم، ويثبت بها الحدّ دون الرجل، ولو شهد ما دون الأربعة وما في حكمها لم يثبت الحدّ رجماً ولا جلداً، بل حدّوا للفرية.
م «٣٨١٠» لابدّ في شهادة الشهود على الزنا من التصريح أو نحوه على مشاهدة الولوج