تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٦ - القول في شرائط الذمة
الخامس- أن لا يؤذوا المسلمين كالزنا بنسائهم واللواط بأبنائهم والسرقة لأموالهم وإيواء عين المشركين والتجسّس لهم، ويكون الأخيران سيّما الثاني منهما من منافيات الأمان ولزوم تركهما من مقتضياته.
السادس- أن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوساً ولا يطيلوا بناءً، ولو خالفوا عزّروا.
م «٢٨١١» هذان الشرطان أيضاً كالثالث والرابع يكون مخالفتهم فيهما ناقضاً للعهد مطلقاً.
م «٢٨١٢» لو ارتكبوا جنايةً توجب الحدّ أو التعزير فعل بهم ما يقتضيه، ولو سبّوا النبي صلى الله عليه و آله أو الائمّة عليهم السلام أو فاطمة الزهراء عليها السلام قتل السابّ كغيرهم من المكلّفين، ولو نالوهم بما دون السبّ عزّروا، ولو اشترط في العقد الكفّ عنه نقض العهد. ولو علّق الأمان على الكفّ نقض العهد بالمخالفة.
م «٢٨١٣» لو نسي في عقد الذمّة ذكر الجزية بطل العقد، وأمّا رابع المذكورات فلا يبطل بعدم ذكره، ولزم عليهم مع عدم الشرط الالتزام بأحكام الإسلام، ومع الامتناع نقض العهد، والثاني من مقتضيات الأمان كما مرّ، ولا يبطل العهد بعدم ذكره، وغير ما ذكر أيضاً لا يوجب عدم ذكرها بطلان العقد.
م «٢٨١٤» كلّ مورد يوجب الامتناع والمخالفة الخروج من الذمّة مطلقاً؛ شرط عليهم أم لا، لو خالف أهل الذمّة الآن وامتنع منه يصير حربياً ويخرج عن الذمّة، وكلّ مورد قلنا بأنّ الخروج عن الذمّة موقوف على الاشتراط والمخالفة يشكل الحكم بانتقاض العهد وخروجهم عن الذمّة لو خالفوا، ولو قلنا بأنّ جميع المذكورات من شرائط الذمّة؛ شرط في العقد أم لا، يخرج المخالف في واحد منها عنها ويصير حربيّاً.
م «٢٨١٥» ينبغي أن يشترط في عقد الذمّة كلّ ما فيه نفع ورفعة للمسلمين وضعة لهم وما يقتضي دخولهم في الإسلام من جهته رغبة أو رهبة، ومن ذلك اشتراط التميّز عن المسلمين في اللباس والشعر والركوب والكنى بما هو مذكور في المفصّلات.
م «٢٨١٦» إذا خرقوا الذمّة في دار الإسلام وخالفوا في موارد قلنا ينتقض عهدهم فيها،