تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٥٩ - القول في ما يثبت به
حقّه، ولو ادّعى الجهل بالموضوع قبل كذلك.
م «٣٧٩٦» يخرج المرء وكذا المرأة عن الإحصان بالطلاق البائن كالخلع والمباراة، ولو راجع المخالع ليس عليه الرجم إلّابعد الدخول.
م «٣٧٩٧» لا يشترط في الإحصان الإسلام في أحد منهما، فيحصن النصراني النصرانيّة وبالعكس، والنصراني اليهوديّة وبالعكس، فلو وطأ غير مسلم زوجته الدائمة ثمّ زنى يرجم، ولا يشترط صحّة عقدهم عندهم، فلو صحّ عندهم وبطل عندنا كفى في الحكم بالرجم.
م «٣٧٩٨» لو ارتدّ المحصن عن فطرة خرج عن الإحصان؛ لبينونة زوجته منه. ولو ارتدّ عن ملّة فإن زنى بعد عدّة زوجتها ليس محصناً، وإلّا فهو محصن.
م «٣٧٩٩» يثبت الحدّ رجماً أو جلداً على الأعمى، ولو ادّعى الشبهة مع احتمالها في حقّه فيقبل، وإن لم يكن عدلًا.
م «٣٨٠٠» في التقبيل والمضاجعة والمعانقة وغير ذلك من الاستمتاعات دون الفرج تعزير ولا حدّ لها، كما لا تحديد في التعزير، بل هو منوط بنظر الحاكم.
القول في ما يثبت به
م «٣٨٠١» يثبت الزنا بالإقرار، ويشترط فيه بلوغ المقرّ وعقله واختياره وقصده، فلا عبرة بإقرار الصبي وإن كان مراهقاً، ولا بإقرار المجنون حال جنونه، ولا بإقرار المكره، ولا باقرار السكران والساهي والغافل والنائم والهازل ونحوهم.
م «٣٨٠٢» لابدّ وأن يكون الإقرار صريحاً أو ظاهراً لا يقبل معه الاحتمال العقلائي، ولابدّ من تكراره أربعاً، ويعتبر أن يكون الأربع في أربعة مجالس، ولا يكفي الأربع في مجلس واحد، ولو أقرّ دون الأربعة لا يثبت الحدّ، وليس للحاكم تعزيره، ويستوي في كلّ ما ذكر الرجل والمرأة، وإشارة الأخرس المفهمة للمقصود تقوم مقام النطق، ولو