تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٥٨ - القول في الموجب
جامعها في ما بين الفخذين أو بما دون الحشفة أو ما دون قدرها في المقطوعة مع الشك في حصول الدخول لم يكن محصناً ولا المرأة محصنة، ولا يشترط الإنزال، فلو التقى الختانان تحقّق، ولا يشترط سلامة الخصيتين.
الثاني- أن يكون الواطىء بأهله بالغاً، فلا إحصان مع إيلاج الطفل وإن كان مراهقاً، كما لا تحصن المرأة بذلك، فلو وطأها وهو غير بالغ ثمّ زنى بالغاً لم يكن محصناً ولو كانت الزوجيّة باقيةً مستمرّة.
الثالث- أن يكون عاقلًا حين الدخول بزوجته، فلو تزوّج في حال صحّته ولم يدخل بها حتّى جنّ وطأها حال الجنون لم يتحقّق الإحصان.
الرابع- أن يكون الوطىء في فرج مملوك له بالعقد الدائم الصحيح أو ملك اليمين، فلا يتحقّق الإحصان بوطىء الزنا ولا الشبهة، وكذا لا يتحقّق بالمتعة، فلو كان عنده متعة يروح ويغدو عليها لم يكن محصناً.
الخامس- أن يكون متمكّناً من وطىء الفرج يغدو عليه ويروح إذا شاء، فلو كان بعيداً وغائباً لا يتمكّن من وطئها فهو غير محصن، وكذا لو كان حاضراً لكن غير قادر لمانع من حبسه أو حبس زوجته أو كونها مريضةً لا يمكن له وطؤها أو منعه ظالم عن الاجتماع بها ليس محصناً.
السادس- أن يكون حرّاً.
م «٣٧٩٤» يعتبر في إحصان المرأة ما يعتبر في إحصان الرجل، فلا ترجم لو لم يكن معها زوجها يغدو عليها ويروح، ولا ترجم غير المدخول بها ولا غير البالغة ولا المجنونة ولا المتعة.
م «٣٧٩٥» الطلاق الرجعي لا يوجب الخروج عن الإحصان، فلو زنى أو زنت في الطلاق الرجعي كان عليهما الرجم، ولو تزوّجت عالمةً كان عليها الرجم، وكذا الزوج الثاني إن علم بالتحريم والعدّة، ولو جهل بالحكم أو بالموضوع فلا حدّ، ولو علم أحدهما فعليه الرجم دون الجاهل، ولو ادّعى أحدهما الجهل بالحكم قبل منه إن أمكن الجهل في